الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من الضفة    الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بحجة الأعياد اليهودية    234 مستعمرا يقتحمون المسجد الأقصى    مع دخول العدوان يومه الـ201: الاحتلال يكثف غاراته على قطاع غزة مخلّفا شهداء وجرحى    برنامج الأغذية العالمي: نصف سكان قطاع غزة يعانون من الجوع    شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة    قوات الاحتلال تقتحم قرى في محافظة جنين    الخارجية الأميركية: التقارير عن مقابر جماعية في غزة مقلقة    الصحة: ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة والضفة إلى34637 منذ السابع من تشرين الأول    في اليوم الـ200 للعدوان: شهداء وجرحى في قصف على مناطق متفرقة من قطاع غزة    المعتقل عزات غوادرة من جنين يدخل عامه الـ22 في سجون الإحتلال    200 يوم من العدوان: الاحتلال يستهدف شواطئ غزة وسلسلة غارات شمال القطاع    استشهاد شاب وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال في أريحا    مسؤول أممي: اكتشاف مقبرة جماعية في قطاع غزة "مثيرة للقلق" وندعو لتحقيق "موثوق"    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34,097 منذ بدء العدوان  

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34,097 منذ بدء العدوان

الآن

الميزان يرفض نية حماس إعدام محكومين في غزة

غزة- قال مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الخميس: إنه ينظر بخطورة بالغة لإمكانية تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق مدانين في قطاع غزة دون مصادقة الرئيس وفقاً لمحددات القانون.

وعقب المركز على التصريحات المتلاحقة لقيادات سياسية حمساوية في قطاع غزة المؤكدة على أن تنفيذ أحكام الإعدام أصبح وشيكاً، بالقول: إن هذا القرار إذا ما تم تنفيذه يشكل سابقة خطيرة واعتداء سافرا على الحقوق والحريات في قطاع غزة، وانتهاكا للأسس الدستورية لاسيما المادة (109) من القانون الأساسي الفلسطيني التي تنص على أنه" لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أيّة محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية".

وأضاف: إن هذا الضمان والصلاحية ممنوحة فقط للرئيس، ونظراً لأهميتها ووجوب تنفيذها أعيد التأكيد عليها في قانون الإجراءات الجزائية المادة (409) والتي تنص على أنه "لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه". علاوةً على ذلك لا يشرف النائب العام أو من ينيبه على تنفيذ حكم الإعدام إلا اذا كان مصادق عليه وفقاً لما نص عليه قانون الاجراءات الجزائية رقم (410) التي تنص على "يشرف النائب العام أو من ينيبه من مساعديه على تنفيذ الحكم المصادق عليه بالإعدام".

وأردف المركز: إن تنفيذ الأحكام بهذا الشكل يعد مخالفة واضحة لنص المادة (418) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001، مشددا على  أن جوهر الأمن مرتبط بالواقع الاقتصادي والاجتماعي وليس مرتبطاً على الإطلاق بالعقوبات وتغليظها، وأن لا شيء سيحول دون تكرار وقوع الجرائم إلا العمل على معالجة المشكلات التي تدفع لظهورها.

وأكد أن إطالة الفترة بين صدور الحكم البات والمستنفذ لإجراءات التقاضي كافة وبين التنفيذ وحصر صلاحية المصادقة على التنفيذ بقرار الرئيس لم يكن اعتباطياً، ولكنه جاء من منطلق الحرص على العدالة حيث أن طول المدة قد يساعد في ظهور بينات جديدة تشير إلى براءة المحكومين.

وقال: وهذا الحق الحصري للرئيس جاء في القانون الذي وضعته كتلة حماس البرلمانية بعد الانقسام مباشرة (ولا سيما نص المادة 96 من قانون القضاء العسكري رقم 4 لسنة 2008).

وطالب الميزان بعدم تنفيذ عقوبات الإعدام بدون مصادقة الرئيس احتراماً للقانون وتعزيزاً لسيادته، محذرا من أن تنفيذ أحكام الإعدام على خلاف مع القانون سيعرض متخذي القرار ومنفذيه للملاحقة القضائية الدولية والمحلية، ولاسيما بعد انضمام فلسطين إلى اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية.

kh

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2024