في اليوم الـ195 من العدوان: قصف مدفعي مكثف على المناطق الجنوبية لمدينة غزة    انتشال جثامين 11 شهيدا في خان يونس    مجلس الأمن يصوّت غدا على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة    مع دخول العدوان يومه الـ194: شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة    فصائل المنظمة في لبنان: قضية المعتقلين ستبقى حية وعلى سلّم أولويات شعبنا وقيادته    "أونروا": عثرنا في مدارسنا بخان يونس على قنابل لم تنفجر بوزن 450 كيلو غرام    مجلس الأمن يناقش اليوم التحديات التي تواجه "الأونروا"    الاحتلال يهدم منزل أسيرين في بني نعيم شرق الخليل    يوم الأسير الفلسطيني    المجموعة العربية في الأمم المتحدة تدعو جميع أعضاء مجلس الأمن إلى التصويت لصالح طلب دولة فلسطين لعضوية الأمم المتحدة    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 33,797 والإصابات إلى 76,465 منذ بدء العدوان    "فتح" في ذكرى اعتقاله الـ23: محاولات الاحتلال استهداف القائد مروان البرغوثي لن توهن إرادته    استشهاد طفل وإصابة شابين أحدهما بجروح حرجة خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس    إصابات جراء اطلاق الاحتلال النار صوب النازحين عند شارع الرشيد غرب غزة    القائد مروان البرغوثي يدخل عامه الـ23 في سجون الاحتلال  

القائد مروان البرغوثي يدخل عامه الـ23 في سجون الاحتلال

الآن

مركز حقوقي يحذر من فرض الاحتلال منطقة عازلة برية وبحرية في قطاع غزة

حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، من فرض قوات الاحتلال الإسرائيلي "منطقة عازلة" برية وبحرية في قطاع غزة بقوة النار.

وقال المركز إن قوات الاحتلال فرضت بشكل أحادي وغير قانوني "منطقة عازلة" برية وبحرية في القطاع، وذلك بعد إعادة انتشارها خارج أراضي القطاع في العام 2005. وحظرت على الفلسطينيين دخول تلك المناطق الممتدة على طول حدود القطاع الشرقية والشمالية، فضلاً عن بحر القطاع، ولا تعرف المناطق التي تصنفها القوات المحتلة كـمناطق عازلة، على وجه الدقة.

وأضاف المركز أن المناطق المحظور على الفلسطينيين الوصول إليها، سواءً في البر أو البحر، تعرضت إلى تغييرات في المساحات والمسافات فرضتها قوات الاحتلال بالقوة العسكرية، وهو ما يمثل انتهاكاً للقانون الدولي. وعقب العدوان الإسرائيلي على القطاع في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية،  وبموجب الاتفاق، تم توسيع المسافة التي يسمح فيها بالصيد في البحر من ثلاثة إلى ستة أميال بحرية، لكن هنالك تضارب بشأن المسافة التي تمتد إليها "المنطقة العازلة"، وهو ما أدى إلى تزايد المخاطر على سلامة المدنيين وممتلكاتهم في المناطق الحدودية.

وكان ما يسمى مكتب منسق نشاطات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، نشر تصريحاً على موقعه الرسمي على الإنترنت بتاريخ 25 فبراير/ شباط 2013، أعلن فيه "أن الصيادين يمكنهم الوصول إلى مسافة 6 أميال بحرية، وأن المزارعين يمكنهم الآن الوصول إلى الأراضي الواقعة في المناطق الحدودية حتى مسافة 100 متر من السياج الحدودي"، غير أن هاتين الإشارتين أزيلتا من ذلك التصريح فيما بعد، ما مثل إشارة واضحة لتراجع السلطات الحربية المحتلة عن تفاهمات التهدئة المشار إليها.

وبتاريخ 21/3/2013، أعلنت السلطات المحتلة عن تقليص مسافة الصيد في بحر غزة إلى ثلاثة أميال بحرية فقط مرة أخرى، وشمل ذلك الإعلان أيضا إعادة توسيع المنطقة الحدودية البرية العازلة بـ 300 متر. وبتاريخ 21/5/2013، أعيد السماح للصيادين بالإبحار لمسافة 6 أميال.

وتضمن اتفاق التهدئة، في أعقاب العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2014، وفق التقرير الحقوقي للمركز، السماح للصيادين بالإبحار لمسافة 6 أميال بحرية، إلا أن القوات البحرية الإسرائيلية لم تسمح للصيادين الوصول إلى تلك المسافة، حيث رصد المركز وقوع كافة الاعتداءات الإسرائيلية في نطاق مسافة  دون 6 أميال بحرية.

ووفق التقرير، فإنه بتاريخ 7/3/2015، أعلنت القوات البحرية الإسرائيلية عبر مكبرات الصوت، عن تقليص مسافة الصيد البحري إلى 4 أميال بحرية فقط، وحذرت الصيادين من الاقتراب من هذه المسافة علي امتداد مياه غزة. وبتاريخ 7/3/2015, أعلنت القوات البحرية الإسرائيلية عبر مكبرات الصوت، عن تقليص مسافة الصيد البحري لـ 4 أميال بحرية، وحذرت الصيادين من الاقتراب من هذه المسافة علي امتداد مياه غزة. وبتاريخ 1 أبريل/ نيسان 2016، أعلنت سلطات الاحتلال عن توسيع رقعة الصيد من منطقة جنوب وادي غزة إلى الجنوب من مسافة 6 أميال إلى 9 أميال.

ويشكل منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وإلى مناطق الصيد انتهاكاً لأحكام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين وممتلكاتهم، والحق في العمل، والحق في مستوى معيشي لائق، والحق في أفضل مستوى من الرعاية الصحية يمكن الوصول إليه.

ويمثل فرض المنطقة العازلة عبر إطلاق النار، والذي أدى غالباً لاستهداف مباشر للمدنيين، جريمة حرب، حيث تشكل عمليات القتل تحت هذه الظروف جريمة قتل عمد، وهي مخالفة جسمية لاتفاقيات جنيف للعام 1949.

 

 

kh

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2024