فتوح: قمع الحراك الطلابي في الجامعات الأميركية يكشف زيف وكذب إدارة بايدن    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34305 والاصابات إلى 77293 منذ بدء العدوان    الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من الضفة    الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بحجة الأعياد اليهودية    234 مستعمرا يقتحمون المسجد الأقصى    مع دخول العدوان يومه الـ201: الاحتلال يكثف غاراته على قطاع غزة مخلّفا شهداء وجرحى    برنامج الأغذية العالمي: نصف سكان قطاع غزة يعانون من الجوع    شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة    قوات الاحتلال تقتحم قرى في محافظة جنين    الخارجية الأميركية: التقارير عن مقابر جماعية في غزة مقلقة    الصحة: ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة والضفة إلى34637 منذ السابع من تشرين الأول    في اليوم الـ200 للعدوان: شهداء وجرحى في قصف على مناطق متفرقة من قطاع غزة    المعتقل عزات غوادرة من جنين يدخل عامه الـ22 في سجون الإحتلال    200 يوم من العدوان: الاحتلال يستهدف شواطئ غزة وسلسلة غارات شمال القطاع    استشهاد شاب وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال في أريحا  

استشهاد شاب وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال في أريحا

الآن

ورقة قانونية: التغذية القسرية جريمة تعذيب كاملة الأركان تنتهك أخلاقيات مهنة الطب

خلصت ورقة قانونية، أعدها مركز الميزان لحقوق الإنسان وأصدرها اليوم الأربعاء، إلى أن التغذية القسرية جريمة تعذيب كاملة الأركان، وتنتهك جملة من حقوق الإنسان المكفولة بموجب الاتفاقيات الدولية، وتنتهك أخلاقيات مهنة الطب وبذلك فهي شكل من أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المحرمة قانونيا.

وأصدر "الميزان" هذه الورقة في اليوم (31) من إضراب المعتقلين المستمر منذ 17/4/2017، حول "قانون منع أضرار الإضراب عن الطعام لعام 2015م المعدل لقانون لوائح السجون رقم (48) لسنة 1971م.

 يذكر أنه القانون المطبق بحق المعتقلين الفلسطينيين والمتعارف عليه في الأوساط السياسية والقانونية "قانون التغذية القسرية".

وجاء اصدار الورقة في ظل تصاعد وتيرة التصريحات من المستوى السياسي باستخدام "التغذية القسرية" بحق المعتقلين المضربين وجلب أطباء من الخارج لتنفيذها.

 وأشارت الورقة إلى أن هذا القانون الذي أقرته الكنيست، وأصبح جزءا من التشريعات سارية المفعول، التي تطبقها مصلحة السجون في دولة الاحتلال، لمواجهة إضرابات المعتقلين الفلسطينيين لانتزاع حقوقهم المشروعة، والتي تطالب بتوفير الحد الأدنى من المعايير الدنيا لمعاملتهم بما يحفظ آدميتهم وكرامتهم، يشكل بحد ذاته انتهاكا لالتزامات دولة الاحتلال بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة.

 ونوهت الورقة إلى أن مصلحة السجون الإسرائيلية عملت على مواجهة وإنهاء إضرابات المعتقلين الفلسطينيين بكافة الطرق القمعية والتعسفية، وصولا لتشكيل لجنة عرفت باسم (لجنة الأخلاق) حسب قانون حقوق المريض لسنة 1996 الإسرائيلي وهي مكونة من خمسة أعضاء، وهم قاضي محكمة مركزية رئيسا للجنة، وطبيبان، والمستشار القانوني للمستشفى، ومحامي ممثل عن الجمهور أو رجل دين، طبيب نفسي، مختص اجتماعي وممرضة مختصة. ومنح هذه اللجنة حق تقرير استخدام التغذية القسرية، إلا أن المعتقلين رفضوا التغذية القسرية في حينه ولم يجبروا على ذلك عنوة.

وأوضحت الورقة كيف تم تمرير وشرعنة التغذية القسرية وتوفير الغطاء القانوني لمصلحة السجون كي تمارسها، وذلك بعد أن تقدم وزير الأمن الداخلي في حينه "غلعاد إردان" بمسودة القانون من أجل تعديل (قانون السجون الإسرائيلي)، هذا التعديل الذي شاركت فيه وزارتا العدل والصحة ومن ثم قدم للمستشار القضائي لحكومة الاحتلال. وجرى تمريره ليصبح قانونا نافذا بتاريخ 30/7/2015، حيث صادقت الكنيست الإسرائيلية عليه، وبات ما يعرف بقانون (منع أضرار الإضراب عن الطعام) ضمن قوانين سلطات الاحتلال تشريعا يسمح للطبيب بأن يطعم أو يعالج مضرب عن الطعام قسرا وعنوة.

وأشارت الورقة إلى الفرق بين العلاج القسري والتغذية القسرية وأبرز المخاطر الصحية التي يتعرض لها المضرب عن الطعام الذي يتم إطعامه قسريا.

وبينت آراء ومواقف المؤسسات الحقوقية الدولية مثل رأي لجنة مناهضة التعذيب، ورأي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الأنسان، ومنظمة العفو الدولية، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، وكلا من إعلان مالطا وطوكيو بالإضافة لموقف نقابة الأطباء الإسرائيلية، والتي اجمعت على عدم جواز ممارسة التغذية القسرية بحق المضربين عن الطعام.

واستعرضت الورقة جملة من الحقوق التي تنتهك في حالة ممارسة التغذية القسرية بحق المعتقلين المضربين، وعلى رأس هذه الحقوق الحق في الحياة والحق في التعبير بالاحتجاج والحق في الحماية من التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.  

وخلصت الورقة إلى أن ممارسة التغذية القسرية هي جريمة تعذيب كاملة الأركان، وفقا لنصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك وفقا لنصوص اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT). كما تنتهك جملة من حقوق الإنسان المكفولة بموجب الاتفاقيات الدولية، بحيث تفيد الدلائل والمؤشرات بأن ممارسة التغذية القسرية أداة من أدوات مصلحة السجون لقمع المعتقلين المضربين عن الطعام.

 كما أن العلاج القسري ينتهك أخلاقيات مهنة الطب، كونه يسمح بإجبار مريض على العلاج رغما عنه ويتسبب بألم جسدي ونفسي شديد، وبذلك فهو يعتبر شكلا من أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي حرمها القانون الدولي في اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالب المركز في نهاية الورقة بضرورة تدخل المجتمع الدولي لإجبار دولة الاحتلال على احترام اتفاقية مناهضة التعذيب وتوصيات لجنتها المتكررة بوقف ممارسة التعذيب وسوء المعاملة ضد الفلسطينيين. ودعا المجتمع الدولي الى العمل على تحقيق الشفافية والمساءلة القانونية للأجهزة الأمنية وسلطات السجون الاسرائيلية لضمان تقديم من يمارسون التعذيب وسوء المعاملة للعدالة، ومنع تكرار أي انتهاكات مستقبلية.

 

 

kh

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2024