اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تعقد اجتماعا لمناقشة المستجدات والاستحقاقات الانتخابية المقبلة    استشهاد حارس مرمى خدمات خان يونس يرفع عدد شهداء الحركة الرياضية منذ بدء حرب الإبادة إلى 1009 شهداء    شهيدان ومصابون بقصف إسرائيلي استهدف مواطنين غرب خان يونس    الاحتلال يقتحم المغير عقب هجوم للمستعمرين على أطراف القرية    محافظة القدس: استشهاد الطفل أمير جابر يجسد سياسة الإعدامات الميدانية التي يرتكبها الاحتلال    أبو ردينة: حل مشاكل المنطقة بأسرها مرتبط بحل قضية فلسطين الأمر الذي ينهي الحروب ويمنع الفوضى    مصطفى خلال لقائه مجموعة من أطفال غزة: أطفالنا ليسوا وحدهم والحكومة تواصل جهودها لتقديم كل ما تستطيع لأهلنا في القطاع    الصليب الأحمر: سهّلنا نقل 13 معتقلاً مفرجاً عنهم إلى غزة    الاحتلال يقتحم سلواد والمغير ويقيم حاجزين عسكريين شرق رام الله    استشهاد طفل متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في حي أم الشرايط بالبيرة    "بتسيلم": الاحتلال قتل 54 طفلاً وفتىً في الضفة الغربية خلال عام 2025 واحتجز جثامين 18 منهم    شهيد برصاص الاحتلال شمال غرب خان يونس    القوى الوطنية والإسلامية تؤكد أهمية إنجاح الانتخابات العامة وتدعو إلى تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات    جولة ميدانية للسلك الدبلوماسي إلى سبسطية لدعم ترشيحها على قائمة التراث العالمي    نادي الأسير: الاحتلال يصعد اعتقال طلبة الثانوية العامة خلال فترة تقديم الامتحانات  

نادي الأسير: الاحتلال يصعد اعتقال طلبة الثانوية العامة خلال فترة تقديم الامتحانات

الآن

النائب العام: تنفيذ الإعدامات العلنية بغزة غير دستوري ومخالف لمبادئ حقوق الإنسان

رداً على التصريحات الصادرة في قطاع غزة بشأن الاعتزام بتنفيذ حكم الإعدام بحق عدد من المحكومين بتهم جنائية، أكد النائب العام لدولة فلسطين أحمد برّاك أن القيام بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق أي شخص مدان دون القيام بالإجراءات المنصوص عليها وفق القانون الأساسي وقانون الاجراءات الجزائية، يعتبر إجراءاً مخالفاً لمبادئ العدالة الجنائية، وضمانات المحاكمة العادلة، ومخالفاً لكافة القوانين ومواثيق حقوق الإنسان واجبة الاتّباع، ويخلق حالة من الفوضى والإرباك في الشارع الفلسطيني.

وقال في بيان صحفي اليوم الاثنين: وفقاً للقوانين الواجبة التطبيق في فلسطين والقوانين الناظمة للدعوى الجزائية وتنفيذ الأحكام الصادرة بها، فإنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام الصادرة عن أية محكمة فلسطينية إلا بعد استكمال كافة الإجراءات المنصوص عليها قانوناً، فيجب أن يكتسب الحكم الصادر بالإعدام الدرجة النهائية، بحيث يتم عرضه على محكمة  الاستئناف، ومن ثم النقض لنظره بحكم القانون .

وأضاف: لقد بينت نصوص القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، الإجراءات الواجبة الاتّباع فيما يتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام، حيث نصت المادة 109 من القانون الأساسي الفلسطيني على (لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية)، فوفقا للقانون الأساسي لا صلاحية للمجلس التشريعي بالمصادقة على تنفيذ عقوبة الإعدام، وفي حال صدور قرار بهذا الشأن من أية جهة تشريعية يعتبر خروجا على القانون الأساسي، وتعديا على الصلاحيات الأصيلة التي قررها القانون لرئيس السلطة.

وقد تناول الباب الثاني من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، الإجراءات الواجبة الاتّباع بخصوص تنفيذ عقوبة الإعدام، وتبعاً لنصوص القانون لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه، وفقاً للمادة 409 من قانون الإجراءات الجزائية، وذلك بعد رفع أوراق الدعوى من قبل وزير العدل إلى رئيس الدولة متى صار حكم الإعدام نهائياً .

وقال النائب العام: لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام خارج مبنى السجون، حيث نصت المادة 418 من قانون الإجراءات الجزائية على "تنفذ عقوبة الإعدام داخل مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) للدولة".

وبناءً عليه، أكد النائب العام أن القيام بتنفيذ عقوبة الإعدام دون اتباع الإجراءات القانونية، يعتبر انتهاكًا صارخًا للمبادئ الدستورية والقواعد القانونية الآمرة، وانتهاكًا لمبادئ العدالة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة، وأنه لا يوجد مانع قانوني أو عملي من رفع الدعاوى الصادرة بها أحكام إعدام إلى الرئيس محمود عباس، للاطّلاع عليها وإصدار قراره بالمصادقة من عدمها، سيما في ظل وجود حكومة التوافق الوطني الفلسطيني.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026