الاحتلال ينذر بإخلاء 4 أحياء كبرى في الضاحية الجنوبية بلبنان    الاحتلال يصعد عدوانه على الضفة: تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية وحملات اعتقال واسعة لليوم السادس    الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا في الرام    إصابة 3 أطفال بجروح ورضوض في اعتداء للمستعمرين بمسافر يطا جنوب الخليل    الاحتلال يقتحم بيت لحم ويتمركز في عدة أحياء    "التربية": الإعلان عن آلية الدوام للمدارس ورياض الأطفال والجامعات والكليات يوم الأحد المقبل    "جودة البيئة": الاحتلال ارتكب 685 انتهاكا بيئياً في المحافظات الشمالية خلال عام 2025    لليوم السادس على التوالي: الاحتلال يعرقل وصول مزارعي قلقيلية إلى أراضيهم خلف جدار الفصل العنصري    الدفاع المدني: تعاملنا مع 12 حالة تساقط شظايا صواريخ منذ السبت الماضي نتج عنها 4 إصابات طفيفة    الاحتلال ينصب بوابتين حديديتن في الأغوار الشمالية    الاحتلال يشن حملة اعتقالات طالت 13 مواطنا غرب رام الله    تواصل القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران واستهداف عدة مناطق في لبنان    الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم السادس ويمنع المصلين من دخوله    الاحتلال يواصل شق طريق استعماري شرق طمون جنوب طوباس    إصابة عدد من المواطنين واعتقال فتاة خلال اقتحام الاحتلال عدة مناطق في الخليل  

إصابة عدد من المواطنين واعتقال فتاة خلال اقتحام الاحتلال عدة مناطق في الخليل

الآن

الميزان يرفض نية حماس إعدام محكومين في غزة

غزة- قال مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الخميس: إنه ينظر بخطورة بالغة لإمكانية تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق مدانين في قطاع غزة دون مصادقة الرئيس وفقاً لمحددات القانون.

وعقب المركز على التصريحات المتلاحقة لقيادات سياسية حمساوية في قطاع غزة المؤكدة على أن تنفيذ أحكام الإعدام أصبح وشيكاً، بالقول: إن هذا القرار إذا ما تم تنفيذه يشكل سابقة خطيرة واعتداء سافرا على الحقوق والحريات في قطاع غزة، وانتهاكا للأسس الدستورية لاسيما المادة (109) من القانون الأساسي الفلسطيني التي تنص على أنه" لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أيّة محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية".

وأضاف: إن هذا الضمان والصلاحية ممنوحة فقط للرئيس، ونظراً لأهميتها ووجوب تنفيذها أعيد التأكيد عليها في قانون الإجراءات الجزائية المادة (409) والتي تنص على أنه "لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه". علاوةً على ذلك لا يشرف النائب العام أو من ينيبه على تنفيذ حكم الإعدام إلا اذا كان مصادق عليه وفقاً لما نص عليه قانون الاجراءات الجزائية رقم (410) التي تنص على "يشرف النائب العام أو من ينيبه من مساعديه على تنفيذ الحكم المصادق عليه بالإعدام".

وأردف المركز: إن تنفيذ الأحكام بهذا الشكل يعد مخالفة واضحة لنص المادة (418) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001، مشددا على  أن جوهر الأمن مرتبط بالواقع الاقتصادي والاجتماعي وليس مرتبطاً على الإطلاق بالعقوبات وتغليظها، وأن لا شيء سيحول دون تكرار وقوع الجرائم إلا العمل على معالجة المشكلات التي تدفع لظهورها.

وأكد أن إطالة الفترة بين صدور الحكم البات والمستنفذ لإجراءات التقاضي كافة وبين التنفيذ وحصر صلاحية المصادقة على التنفيذ بقرار الرئيس لم يكن اعتباطياً، ولكنه جاء من منطلق الحرص على العدالة حيث أن طول المدة قد يساعد في ظهور بينات جديدة تشير إلى براءة المحكومين.

وقال: وهذا الحق الحصري للرئيس جاء في القانون الذي وضعته كتلة حماس البرلمانية بعد الانقسام مباشرة (ولا سيما نص المادة 96 من قانون القضاء العسكري رقم 4 لسنة 2008).

وطالب الميزان بعدم تنفيذ عقوبات الإعدام بدون مصادقة الرئيس احتراماً للقانون وتعزيزاً لسيادته، محذرا من أن تنفيذ أحكام الإعدام على خلاف مع القانون سيعرض متخذي القرار ومنفذيه للملاحقة القضائية الدولية والمحلية، ولاسيما بعد انضمام فلسطين إلى اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية.

kh

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026