إصابات جراء قصف الاحتلال خيمة للنازحين غرب مدينة غزة    مركزية "فتح" تبحث الوضع السياسي والداخلي وتوزيع المفوضيات    الرئيس يبعث رسائل لقداسة البابا ليو الرابع عشر و العاهل الأردني حول خطورة الاستهداف الإسرائيلي لكنائس القدس الشرقية المحتلة    الكاتب توفيق أبو جراد: من حق المواطنين في غزة المطالبة بحقوقهم ولا بديل عن السلطة الوطنية    الغول: "حماس" تريد البقاء في السلطة حتى لو كان ذلك على حساب عظام وجثث أبناء شعبنا    الزق: الحراك الشعبي بغزة يعكس أصواتا شجاعة لإنهاء الأزمة وعلى "حماس" تسليم ملف المفاوضات للسلطة    أكثر من 34 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي    تقرير: سلطات الاحتلال تدفع بمشاريع استيطانية جديدة تغيّر الواقع في شمال الضفة    إصابة شاب بجروح في الوجه وحالات اختناق خلال اقتحام الاحتلال حفل زفاف في حزما    الخليل: الاحتلال يعتقل مواطنين من يطا ومستعمرون يهاجمون منزلا في سعير    مستعمرون يرعون أغنامهم في أرض زراعية بقرية المغير شرق رام الله    قوات الاحتلال تقتحم قرية تياسير شرق طوباس وتداهم منازل للمواطنين    الاحتلال يغلق عددا من مداخل شمال غرب رام الله    فتوح: بدء التحضيرات لاستكمال انتخاب أعضاء المجلس الوطني في دول الشتات    الاحتلال يمنع مزارعين من حصاد أراضيهم في سالم شرق نابلس  

الاحتلال يمنع مزارعين من حصاد أراضيهم في سالم شرق نابلس

الآن

د. عيسى : 194 قرار العودة مع وقف التنفيذ

أكد الدكتور حنا عيسى – خبير القانون الدولي بان الأمم المتحدة أولت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين أهمية قصوى عندما أسست وكالة الغوث "الانروا" سنة 1950 حيث عرفت الانروا اللاجئ الفلسطيني بالشخص الذي كان يقيم في فلسطين خلال الفترة من 1/6/1946 ولغاية 15/5/1948 والذي فقد بيته ومورد رزقه نتيجة حرب 1948, وعليه فان اللاجئين الفلسطينيين الذين يحق لهم تلقي المساعدات من الانروا هم الذين ينطبق عليهم  التعريف المذكور أعلاه  إضافة إلى أبنائهم .
وأضاف الدكتور عيسى قائلا: "ان الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في قرارها رقم 302 لسنة 1949, عرفت  اللاجئ الفلسطيني بمفهوم أوسع من تعريف الانروا حيث عرفته بأنه الشخص الذي كان قد عاش في فلسطين لمدة سنتين على الأقل قبل اندلاع  النزاع العربي الإسرائيلي في سنة 1948 والذي فقد بسبب ذلك بيته ووسائل كسب معيشته .
وقال الدكتور حنا عيسى بان إطار الحلول الدائمة المطروحة لمجموعات اللاجئين يتناغم وينسجم مع إطار الحلول الدائمة للاجئين الفلسطينيين, والتي أقرت في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  رقم 194, الذي تم تبنيه في 11/12/1948م". تقرر وجوب السماح بالعودة, في اقرب وقت ممكن, للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم و العيش بسلام مع جيرانهم, ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكاتهم الذين يقررون عدم العودة  إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر, عندما يكون من  الواجب , وفقا لمبادئ القانون الدولي والإنصاف أن يعوض  عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات  المسؤولة .
وأضاف الدكتور عيسى قائلا بأنه لم يختلق القرار 194 قوانين جديدة بل قام بالتأكيد على المبادئ القانونية الموجودة , وافترض حق العودة وتحريم التهجير الجماعي وجود القوانين المحلية الملزمة في العام 1948, وكان القرار 194 عظيما لأنه لم يقر بحق العودة  فحسب , وإنما حدد أيضا المواقع الدقيقة التي تندرج تحت ألويتها عودة اللاجئين (مثل عودتهم إلى منازلهم ). وتعبر هذه  اللغة ضمنيا عن الحق في استعادة الممتلكات. كما وأكد القرار 194 على حق اللاجئين الفلسطينيين لنوعين من التعويضات, تشمل التعويض عن الأضرار و الخسائر (مثل السلب والنهب والتدمير بدون ضرورة عسكرية), وتعويضا أخر يخصص لاؤلئك اللاجئين الذين يختارون عدم العودة .
 واختتم الدكتور عيسى قائلا بان قرارات الأمم المتحدة التي تلت قرار 194 , أكدت على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة واستعادة ممتلكاتهم وحقهم في الدخل الذي  نتج استخدام ممتلكاتهم  قرار الجمعية العامة رقم  36/146 ج بتاريخ 16/11/1981 و الذي جاء تحت عنوان "الدخل الناتج عن استخدام ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين" كان قد دعا إلى حماية ممتلكات  اللاجئين والى تأسيس صندوق خاص بهذه المدخولات بناء على ما ورد في القرار 194 , الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , ومبادئ القانون الدولي , وتعيد الجمعية العامة التأكيد على هذه المبادئ سنويا.
لذا ,المطلوب رفض مبدأ التعويض للاجئين الفلسطينيين كبديل لحق العودة او أية  مشاريع تقايض حق العودة للاجئين وأية مكتسبات سياسية أخرى من جهة أولى و التمسك بالمطالبة بتنفيذ  القرار 194 لسنة 1948 ,الذي يؤكد على  حقنا في العودة, وهو القرار الذي يستمد قوته من إصرارنا وتمسكنا بحقوقنا, ومن الإجماع الدولي حوله, وعلى مدى عقود طويلة من جهة ثانية والتمسك بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بقضية اللاجئين  الفلسطينيين, وخاصة القرارات (513) لسنة 1952, و القرار رقم (237) لسنة 1967,و القرار رقم (2452) لسنة 1968.والقرار (2535) لسنة 1976,ورقم (2963) لسنة 1972,وقرار الجمعية العامة  رقم( 3236) سنة 1974,الذي اعترفت به الجمعية  العامة بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره ,غير القابل للتصرف, وأكدت فيه على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم .

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026