إصابات جراء قصف الاحتلال خيمة للنازحين غرب مدينة غزة    مركزية "فتح" تبحث الوضع السياسي والداخلي وتوزيع المفوضيات    الرئيس يبعث رسائل لقداسة البابا ليو الرابع عشر و العاهل الأردني حول خطورة الاستهداف الإسرائيلي لكنائس القدس الشرقية المحتلة    الكاتب توفيق أبو جراد: من حق المواطنين في غزة المطالبة بحقوقهم ولا بديل عن السلطة الوطنية    الغول: "حماس" تريد البقاء في السلطة حتى لو كان ذلك على حساب عظام وجثث أبناء شعبنا    الزق: الحراك الشعبي بغزة يعكس أصواتا شجاعة لإنهاء الأزمة وعلى "حماس" تسليم ملف المفاوضات للسلطة    أكثر من 34 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي    تقرير: سلطات الاحتلال تدفع بمشاريع استيطانية جديدة تغيّر الواقع في شمال الضفة    إصابة شاب بجروح في الوجه وحالات اختناق خلال اقتحام الاحتلال حفل زفاف في حزما    الخليل: الاحتلال يعتقل مواطنين من يطا ومستعمرون يهاجمون منزلا في سعير    مستعمرون يرعون أغنامهم في أرض زراعية بقرية المغير شرق رام الله    قوات الاحتلال تقتحم قرية تياسير شرق طوباس وتداهم منازل للمواطنين    الاحتلال يغلق عددا من مداخل شمال غرب رام الله    فتوح: بدء التحضيرات لاستكمال انتخاب أعضاء المجلس الوطني في دول الشتات    الاحتلال يمنع مزارعين من حصاد أراضيهم في سالم شرق نابلس  

الاحتلال يمنع مزارعين من حصاد أراضيهم في سالم شرق نابلس

الآن

د.حنا عيسى: تطبيق قانون الاحتلال الحربي مرهون بالاعتبار الإنساني وليس الحربي

قال الدكتور حنا عيسى، أستاذ وخبير القانون الدولي، "إن سلطة الاحتلال لا تعدو أن تكون سلطة فعلية تتمتع باختصاصات مؤقتة في ظل قانون الحرب، ولا تفقد الدولة المحتلة أراضيها وسيادتها الأصلية كما جاء في المادة 43 من لائحة لاهاي". 
وبين، "القوة لا تخلق القانون ولا ترتب حقوق السيادة، ولا تخول حالة الاحتلال المؤقتة دولة الاحتلال من نقل حقوق السيادة إليها ولا تجيز لها إحلال حكومتها أو اختصاصاتها التشريعية والقضائية محل حكومة دولة الأصل في ممارسة حقوق السيادة واختصاصاتها". 
وتابع، "إن إسرائيل ملزمة بتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني لدى إداراتها الأراضي الفلسطينية المحتلة". منوها أن حالة الحرب أو الإحتلال لا تعفي الدولة المحتلة من التزاماتها الدولية ومسؤولياتها تجاه إحترام حقوق الإنسان في الأراضي التي تحتلها".

ولفت، "كون الأراضي الفلسطينية هي أرض محتلة، وإسرائيل دولة احتلال، فان الضفة الغربية وقطاع غزة تخضع لقانون لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 والقرارات الدولية الصادرة عن  المؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة والصليب الأحمر".

وأضاف القانوني عيسى، "إن قواعد القانون الدولي الإنساني ممثلة بأنظمة لاهاي لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 بشان حماية المدنيين في وقت الحرب هي التي تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران  لسنة 1967، حيث تخضع الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة لاحتلال عسكري إسرائيلي متواصل منذ عام 1967م." 

أوضح، "القانون الدولي الإنساني بما فيه اتفاقية جنيف الرابعة بشكل خاص يهدف إلى توفير الحماية لضحايا الحروب وتحديدا السكان المدنيين في الأراضي المحتلة، حيث أنها تؤكد على أن دولة الاحتلال ليست مطلقة اليدين في استخدام ما تشاء من القوة أو الإجراءات أو السياسيات في إدارتها للأراضي المحتلة، ويجب أن تراعي إلى أقصى حد حياة ومصالح السكان المدنيين وحماية ممتلكاتهم وألا تغير من الوضع القانون لتلك الأراضي." 

ونوه، "المجتمع الدولي بما في ذلك أجسام الأمم المتحدة والحكومات ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الدولية، تؤكد جميعها على الانطباق القانوني لاتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وطالب المؤسسات الرسمية والمدنية والأهلية بضرورة توظيف الطاقات الوطنية كافة للدفاع عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عن طريق المساهمة بتطبيق القانون الدولي ومطالبة المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة بتحمل مسؤولياتهم القانونية تجاه إلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للشعب العربي الفلسطيني.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026