فتوح: بدء التحضيرات لاستكمال انتخاب أعضاء المجلس الوطني في دول الشتات    الاحتلال يمنع مزارعين من حصاد أراضيهم في سالم شرق نابلس    محافظ الخليل: أعمال لجنة الإعمار والترميم في البلدة القديمة تعزز صمود المواطنين وتحسن ظروفهم    دائرة شؤون القدس: الاحتلال يوظف الهدم لإعادة هندسة الواقع الديمغرافي في القدس    الرئيس يتسلّم التقرير السنوي للنيابة العامة لعام 2025    73,035 شهيدا و173,368 مصابا في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023    في ثاني استهداف لمركبة خلال ساعتين: استشهاد مسعف وإصابة آخرين في قصف الاحتلال مركبة غرب خان يونس    بعد هدم منزل وبناية سكنية: إصابة برصاص الاحتلال في كفر عقب شمال القدس    الاحتلال يقتحم أرض بطريركية الروم الأرثوذكس في سلوان    باكو: وفد من المجلس الوطني يشارك في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي    استشهاد فتاة وإصابة آخرين في قصف الاحتلال وسط مدينة غزة    محافظة القدس: دعوى استعمارية بمليون ونصف شيقل ضد عائلة الرجبي في بلدة سلوان بمدينة القدس    الاحتلال يصعد عدوانه في الضفة وغزة: 3 شهداء بينهم طالبة وهدم منازل في القدس وبيت لحم    الدولار على استقرار مع انتهاء الجولة الأولى من المحادثات الأميركية- الإيرانية    قطر تعلن عن 18 مفقودا و54 مصابا جراء الانفجار برأس لفان  

قطر تعلن عن 18 مفقودا و54 مصابا جراء الانفجار برأس لفان

الآن

محكمة استئناف رام الله تصدر ثلاثة أحكام في قضايا شروع بالقتل واغتصاب وهتك عرض

أصدرت محكمة استئناف رام الله، اليوم الأربعاء، ثلاثة أحكام في قضايا شروع بالقتل، واغتصاب، وهتك عرض، في مدينتي طولكرم ونابلس، حيث استأنفت النيابة العامة الأحكام السابقة الصادرة بحق المتهمين في القضايا، وبعد تقديم نيابة الاستئناف مرافعاتها الخطية تمكنت من الحصول على قرار بالإدانة وفسخ قرار الحكم السابق وإصدار أحكام جديدة مع توصية بتشديد العقوبة.

وأدانت محكمة الاستنئاف المتهم (ع.م) من مدينة نابلس بتهمة الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والحكم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات تخفض لمدة سنة للمصالحة.

كما أدانت المحكمة المتهم (س.ش) من مدينة طولكرم بتهمة الاغتصاب خلافا لأحكام المادة 292/1 من قانون العقوبات لسنة 1960، والحكم عليه بالحبس لمدة سنتين ونصف.

 كما أدانت المحكمة المتهم ( خ.ت) من مدينة طولكرم بتهمة هتك العرض خلافا لأحكام المادة 296 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 3 سنوات، ونظرا لإسقاط الحق الشخصي تقرر تخفيض العقوبة المقررة بحقه لتصبح مدة سنة ونصف محسوما منها المدة التي امضاها موقوفا على ذمة هذه القضية.

 

kh

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026