فتوح: بدء التحضيرات لاستكمال انتخاب أعضاء المجلس الوطني في دول الشتات    الاحتلال يمنع مزارعين من حصاد أراضيهم في سالم شرق نابلس    محافظ الخليل: أعمال لجنة الإعمار والترميم في البلدة القديمة تعزز صمود المواطنين وتحسن ظروفهم    دائرة شؤون القدس: الاحتلال يوظف الهدم لإعادة هندسة الواقع الديمغرافي في القدس    الرئيس يتسلّم التقرير السنوي للنيابة العامة لعام 2025    73,035 شهيدا و173,368 مصابا في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023    في ثاني استهداف لمركبة خلال ساعتين: استشهاد مسعف وإصابة آخرين في قصف الاحتلال مركبة غرب خان يونس    بعد هدم منزل وبناية سكنية: إصابة برصاص الاحتلال في كفر عقب شمال القدس    الاحتلال يقتحم أرض بطريركية الروم الأرثوذكس في سلوان    باكو: وفد من المجلس الوطني يشارك في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي    استشهاد فتاة وإصابة آخرين في قصف الاحتلال وسط مدينة غزة    محافظة القدس: دعوى استعمارية بمليون ونصف شيقل ضد عائلة الرجبي في بلدة سلوان بمدينة القدس    الاحتلال يصعد عدوانه في الضفة وغزة: 3 شهداء بينهم طالبة وهدم منازل في القدس وبيت لحم    الدولار على استقرار مع انتهاء الجولة الأولى من المحادثات الأميركية- الإيرانية    قطر تعلن عن 18 مفقودا و54 مصابا جراء الانفجار برأس لفان  

قطر تعلن عن 18 مفقودا و54 مصابا جراء الانفجار برأس لفان

الآن

محكمة بداية بيت لحم تصدر أحكاما على مدانين بعدة قضايا

 أصدرت محكمة بداية بيت لحم اليوم الاثنين، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة، أحكاما في قضايا هتك عرض، والاتجار وحيازة وتعاطي مخدرات، والقيام بأعمال واتصالات تعرض الفلسطينيين لأعمال ثأرية.

وأدانت محكمة البداية المتهم (ح.ع) من مدينة بيت لحم بتهمة هتك العرض، خلافا لأحكام المادة 296 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 22 عاما ونصف، على أن تحسب له مدة التوقيف على ذمة هذه الدعوى، ودفع 1000 دينار أردني تكاليف ونفقات محاكمة.

كما أدانت المتهم (أ.ش) من بيت لحم بتهمة هتك العرض خلافا لأحكام المادة 297 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 15عاما، ودفع 1000 دينار تكاليف ونفقات محاكمة. فيما أدانت المتهم (ع.ش) بتهمة القيام بأعمال واتصالات تعرض الفلسطينيين لأعمال ثأرية خلافا لأحكام المادة 118 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما، وتحسب له مدة التوقيف على ذمة الدعوى، إضافة الى إدانته بتهمة حيازة وتعاطي مخدرات خلافا لأحكام المادة 7أ+ 8أ من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975، وحكمت عليه بالحبس لمدة 3 سنوات، ودفع 1000 دينار تكاليف ونفقات محاكمة.

وأدانت محكمة البداية المتهم (س.م) بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 13 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975، وحكمت عليه بدفع غرامة مالية بقيمة 25,000شيقل، وكذلك إدانته بتهمة حيازة وتعاطي مخدرات خلافا للمادة 7أ+ 8أ من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975، وحكمت عليه بالحبس 3 شهور، على أن تحتسب له مدة التوقيف على ذمة الدعوى، وكذلك قررت المحكمة مصادرة المادة المضبوطة وإتلافها، ودفع مبلغ 100 دينار نفقات محاكمة.

وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة، وترافع فيها وكيل النيابة العامة إياد عبدو.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026