فتوح: بدء التحضيرات لاستكمال انتخاب أعضاء المجلس الوطني في دول الشتات    الاحتلال يمنع مزارعين من حصاد أراضيهم في سالم شرق نابلس    محافظ الخليل: أعمال لجنة الإعمار والترميم في البلدة القديمة تعزز صمود المواطنين وتحسن ظروفهم    دائرة شؤون القدس: الاحتلال يوظف الهدم لإعادة هندسة الواقع الديمغرافي في القدس    الرئيس يتسلّم التقرير السنوي للنيابة العامة لعام 2025    73,035 شهيدا و173,368 مصابا في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023    في ثاني استهداف لمركبة خلال ساعتين: استشهاد مسعف وإصابة آخرين في قصف الاحتلال مركبة غرب خان يونس    بعد هدم منزل وبناية سكنية: إصابة برصاص الاحتلال في كفر عقب شمال القدس    الاحتلال يقتحم أرض بطريركية الروم الأرثوذكس في سلوان    باكو: وفد من المجلس الوطني يشارك في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي    استشهاد فتاة وإصابة آخرين في قصف الاحتلال وسط مدينة غزة    محافظة القدس: دعوى استعمارية بمليون ونصف شيقل ضد عائلة الرجبي في بلدة سلوان بمدينة القدس    الاحتلال يصعد عدوانه في الضفة وغزة: 3 شهداء بينهم طالبة وهدم منازل في القدس وبيت لحم    الدولار على استقرار مع انتهاء الجولة الأولى من المحادثات الأميركية- الإيرانية    قطر تعلن عن 18 مفقودا و54 مصابا جراء الانفجار برأس لفان  

قطر تعلن عن 18 مفقودا و54 مصابا جراء الانفجار برأس لفان

الآن

محكمة استئناف رام الله تصدر 5 أحكام في قضايا مختلفة

تنوعت بين القتل والخيانة والتزوير وتسويق مواد فاسدة والشروع بالسرقة

أصدرت محكمة استئناف رام الله، اليوم الاثنين، خمسة أحكام بالحبس في قضايا شروع بالقتل، والخيانة والشروع بالسرقة وتسويق مواد فاسدة وإدخال أوراق مالية مزورة وتداولها في مدينة رام الله.

وجاء الحكم بناء على استئناف النيابة العامة للأحكام السابقة الصادرة بحق المتهمين، حيث قدمت نيابة الاستئناف مرافعاتها الخطية وترافعت بها وكيلة نيابة الاستئناف أ. فاطمة الكحلة وحصلت على قرار بالإدانة? وفسخ قرار الحكم مع توصية بتشديد العقوبة.

وأدانت محكمة الاستئناف المتهم (ط.ب) من مدينة رام الله بتهمة القتل العمد خلافا لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وكذلك أدانت المحكمة المتهم (ط.د) من مدينة رام الله بتهمة الخيانة خلافا لاحكام المادة 118 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالاشغال الشاقة لمدة 5 سنوات.

وأصدرت المحكمة حكما بحق المتهمين (م.ع) و(ر.ر) من مدينة رام الله بالحبس مدة سنتين ونصف عملا بقانون العقوبات 240 لسنة 60، عن تهمة إدخال أوراق مالية مزورة وتداولها. 

كما أدانت المحكمة المتهم (ع.ع) من مدينة رام الله بتهمة تسويق مواد فاسدة وتغريمه مبلغ1,000 دينار اردني عملا بقانون حماية المستهلك الفلسطيني 275 رقم 21 لسنة 2005.

وكذلك أدانت المتهم (أ.ع) من مدينة نابلس بتهمة الشروع بالسرقة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 401/2 بدلالة المواد 76 و 70 من قانون العقوبات لسنة 60 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين ونصف.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026