فتوح: بدء التحضيرات لاستكمال انتخاب أعضاء المجلس الوطني في دول الشتات    الاحتلال يمنع مزارعين من حصاد أراضيهم في سالم شرق نابلس    محافظ الخليل: أعمال لجنة الإعمار والترميم في البلدة القديمة تعزز صمود المواطنين وتحسن ظروفهم    دائرة شؤون القدس: الاحتلال يوظف الهدم لإعادة هندسة الواقع الديمغرافي في القدس    الرئيس يتسلّم التقرير السنوي للنيابة العامة لعام 2025    73,035 شهيدا و173,368 مصابا في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023    في ثاني استهداف لمركبة خلال ساعتين: استشهاد مسعف وإصابة آخرين في قصف الاحتلال مركبة غرب خان يونس    بعد هدم منزل وبناية سكنية: إصابة برصاص الاحتلال في كفر عقب شمال القدس    الاحتلال يقتحم أرض بطريركية الروم الأرثوذكس في سلوان    باكو: وفد من المجلس الوطني يشارك في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي    استشهاد فتاة وإصابة آخرين في قصف الاحتلال وسط مدينة غزة    محافظة القدس: دعوى استعمارية بمليون ونصف شيقل ضد عائلة الرجبي في بلدة سلوان بمدينة القدس    الاحتلال يصعد عدوانه في الضفة وغزة: 3 شهداء بينهم طالبة وهدم منازل في القدس وبيت لحم    الدولار على استقرار مع انتهاء الجولة الأولى من المحادثات الأميركية- الإيرانية    قطر تعلن عن 18 مفقودا و54 مصابا جراء الانفجار برأس لفان  

قطر تعلن عن 18 مفقودا و54 مصابا جراء الانفجار برأس لفان

الآن

"استئناف رام الله" تصدر احكاما في عدة قضايا

أصدرت محكمة استئناف رام الله، احكاما في قضايا قتل عمد وسرقة، وجاء الحكم بناء المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة الاستئناف وترافعت بها رئيس نيابة الاستئناف رانية التميمي. وأدانت المحكمة المتهم (خ.ح) من مدينة طولكرم بتهمة القتل العمد خلافا لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بوضعه بالأشغال الشاقة المؤبدة، وكذلك أدانت المحكمة كل من المتهم (أ.م) والمتهم (م.ج) من بيت حنينا بتهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 407 من ذات القانون وحكمت عليهما بالحبس مدة سنة. وفي سياق متصل أدانت محكمة الاستئناف المتهمين (ف.ي) والمتهم (ف.م) بتهمة السرقة خلافا للمادة 401 فقرة 1 من ذات القانون وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين ونصف ومصادرة المادة المضبوطة بحوزتهما. وفي سياق آخر، ادانت محكمة بداية بيت لحم واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم (م.خ) بتهمة هتك العرض بالعنف والتهديد خلافا لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة 5 سنوات ودفع 1000 دينار أردني نفقات محاكمة، حيث جاء الحكم بناء على المرافعة الخطية التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها رئيس النيابة العامة الاستاذ أشرف القواسمي. فيما أدانت محكمة بداية طولكرم برئاسة القاضي عبد المالك سمودي المتهم (غ.ح) بتهمة زراعة وتنمية عقاقير خطرة خلافا لأحكام المادة 6 من الامر العسكري رقم 558 لسنة 1975، وحكمت عليه بالحبس 10 سنوات، ودفع 500 دينار أردني نفقات محاكمة، ومصادرة المادة المضبوطة واتلافها، وأصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (ز.أ) بحبسه مدة عام ومصادرة واتلاف المادة المضبوطة، عن تهمة تجارة مواد مخدرة خلافا لأحكام المادة 13 من الامر العسكري رقم 558 لسنة 1075، حيث جاء الحكم بناء على المرافعة الخطية التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ علي المعاني. من جانبها، أدانت محكمة بداية نابلس المتهم (ع.ب) بتهمة القتل العمد خلافا للمادة 328 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة، كما أدانت المحكمة المتهم (ن.ث) بتهمة تجارة المخدرات خلافا للمادة 7،8،13 من الامر العسكري رقم 558 لسنة 75 وحكمت عليه بالحبس 10 سنوات. وفي ذات السياق أدانت المحكمة المتهمين (ع.ع)، (م.ع)، (ع.ع) بتهمة الخيانة خلافا للمادة 114 من قانون العقوبات وحكمت على كل منهما بالحبس 10 سنوات، وأصدرت المحكمة حكما بحق المتهمين (ر.ع)، (م.ع)، (ص.ع) بالحبس 5 سنوات لكل منهم عن تهمة تزوير أوراق بنكنوت خلافا للمادة 240/1 والمادة 76 من قانون العقوبات، حيث جاء الحكم بناء على المرافعة الخطية التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة عبد اللطيف الناطور. وأدانت محكمة بداية نابلس المتهم (م.م) من محافظة نابلس بتهمة الحرق خلافا للمادة 368 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالحبس 7 سنوات، وجاء الحكم بناء على المرافعة الخطية التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة سعيد كلش.
ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026