فتوح: بدء التحضيرات لاستكمال انتخاب أعضاء المجلس الوطني في دول الشتات    الاحتلال يمنع مزارعين من حصاد أراضيهم في سالم شرق نابلس    محافظ الخليل: أعمال لجنة الإعمار والترميم في البلدة القديمة تعزز صمود المواطنين وتحسن ظروفهم    دائرة شؤون القدس: الاحتلال يوظف الهدم لإعادة هندسة الواقع الديمغرافي في القدس    الرئيس يتسلّم التقرير السنوي للنيابة العامة لعام 2025    73,035 شهيدا و173,368 مصابا في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023    في ثاني استهداف لمركبة خلال ساعتين: استشهاد مسعف وإصابة آخرين في قصف الاحتلال مركبة غرب خان يونس    بعد هدم منزل وبناية سكنية: إصابة برصاص الاحتلال في كفر عقب شمال القدس    الاحتلال يقتحم أرض بطريركية الروم الأرثوذكس في سلوان    باكو: وفد من المجلس الوطني يشارك في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي    استشهاد فتاة وإصابة آخرين في قصف الاحتلال وسط مدينة غزة    محافظة القدس: دعوى استعمارية بمليون ونصف شيقل ضد عائلة الرجبي في بلدة سلوان بمدينة القدس    الاحتلال يصعد عدوانه في الضفة وغزة: 3 شهداء بينهم طالبة وهدم منازل في القدس وبيت لحم    الدولار على استقرار مع انتهاء الجولة الأولى من المحادثات الأميركية- الإيرانية    قطر تعلن عن 18 مفقودا و54 مصابا جراء الانفجار برأس لفان  

قطر تعلن عن 18 مفقودا و54 مصابا جراء الانفجار برأس لفان

الآن

محكمة استئناف رام الله تصدر أحكاما بقضايا نقل منتجات مستوطنات وسرقة وتخابر

 أدانت محكمة استئناف رام الله برئاسة القاضي عماد مسودة وعضوية القاضيين أحمد طوباسي، وسائد الحمد الله، المتهمين (ث.ع) و(إ،ر) بتهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 401/2 بدلالة المادة 80 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت على المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات، والحبس مدة سنتين للمتهم الثاني.

كما أصدرت المحكمة برئاسة القاضي عماد مسودة وعضوية القاضيين منال المصري، وأحمد طوباسي حكما بحق المتهم ( أ.ع) وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين ونصف عن تهمة التخابر خلافا لأحكام المادة 112/2 من قانون العقوبات.

كذلك أدانت المحكمة بالهيئة الحاكمة ذاتها، المتهمين (ك.ب) و(م.خ) بتهمة نقل منتجات مستوطنات خلافا لأحكام 14/2 من القرار بقانون بشأن مكافحة منتجات المستوطنات بدلالة المادة 4 وحكمت على المتهم الأول بدفع غرامة مالية 2000 دينار أردني، في حين أدانت المتهم الثاني بالتهمة ذاتها خلافا لأحكام المادة 14/4 من ذات القانون وحكمت عليه بدفع غرامة 500 دينار أردني.

وقدمت نيابة الاستئناف مرافعاتها الخطية وترافعت بها رئيس نيابة الاستئناف رانية التميمي.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026