فتوح: بدء التحضيرات لاستكمال انتخاب أعضاء المجلس الوطني في دول الشتات    الاحتلال يمنع مزارعين من حصاد أراضيهم في سالم شرق نابلس    محافظ الخليل: أعمال لجنة الإعمار والترميم في البلدة القديمة تعزز صمود المواطنين وتحسن ظروفهم    دائرة شؤون القدس: الاحتلال يوظف الهدم لإعادة هندسة الواقع الديمغرافي في القدس    الرئيس يتسلّم التقرير السنوي للنيابة العامة لعام 2025    73,035 شهيدا و173,368 مصابا في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023    في ثاني استهداف لمركبة خلال ساعتين: استشهاد مسعف وإصابة آخرين في قصف الاحتلال مركبة غرب خان يونس    بعد هدم منزل وبناية سكنية: إصابة برصاص الاحتلال في كفر عقب شمال القدس    الاحتلال يقتحم أرض بطريركية الروم الأرثوذكس في سلوان    باكو: وفد من المجلس الوطني يشارك في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي    استشهاد فتاة وإصابة آخرين في قصف الاحتلال وسط مدينة غزة    محافظة القدس: دعوى استعمارية بمليون ونصف شيقل ضد عائلة الرجبي في بلدة سلوان بمدينة القدس    الاحتلال يصعد عدوانه في الضفة وغزة: 3 شهداء بينهم طالبة وهدم منازل في القدس وبيت لحم    الدولار على استقرار مع انتهاء الجولة الأولى من المحادثات الأميركية- الإيرانية    قطر تعلن عن 18 مفقودا و54 مصابا جراء الانفجار برأس لفان  

قطر تعلن عن 18 مفقودا و54 مصابا جراء الانفجار برأس لفان

الآن

"الاستئناف" تدين متهمين بقضايا تداول سلع مستوطنات وقتل وإيذاء مقصود

أدانت محكمة استئناف رام الله، برئاسة القاضي أحمد الطوباسي، وعضوية القاضي سائد الحمد لله، والقاضي منال المصري، المتهم (ب.ب) بالإيذاء المقصود المؤدي للتعطيل والتشويه، خلافا لأحكام المادة 335 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالحبس مدة عام ونصف العام.

وأصدرت المحكمة ذاتها، حكما بحق المتهم الاول (ع.ت) والمتهم الثاني شركة (ت) الدولية للاستيراد والتصدير، بدفع غرامة مالية 3000 دينار اردني لكل منهما عن تهمة تقديم خدمة ومنفعة للمستوطنات خلافا للمادة 14 فقرة 1 و2 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن حظر ومكافحة المستوطنات، وكذلك إدانتهم بتداول سلع ومنتجات مستوطنات خلافا للمادة 14 فقرة 1 و 2 من ذات القانون، فيما أدانت المحكمة المتهم الثالث (م.م) بتهمة جر لغايات تخزين منتجات المستوطنات خلافا للمادة 14/2 و 14/3 من ذات القانون وحكمت عليه بدفع غرامة مالية 1000 دينار أردني.

وقدمت نيابة الاستئناف مرافعاتها الخطية وترافعت بها رئيس النيابة العامة رانية? التميمي.

وفي سياق متصل، ادانت محكمة استئناف القدس برئاسة القاضي محمود أبو جاموس، وعضوية القاضي آرليت هارون، والقاضي أمجد لبادة، المتهمين (خ.ج)، (ح.ج)، (ب.ج)، (ع.ج) بتهمة القتل الناجم عن المشاجرة خلافا لأحكام المواد 338 بدلالة المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت على كل منهم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 أعوام ونصف العام.

وجاء الحكم بناء على المرافعة الخطية التي قدمتها نيابة الاستئناف وترافعت بها وكيلة النيابة العامة الأستاذة جوليانا طه.

 

 

kh

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026