فتوح: بدء التحضيرات لاستكمال انتخاب أعضاء المجلس الوطني في دول الشتات    الاحتلال يمنع مزارعين من حصاد أراضيهم في سالم شرق نابلس    محافظ الخليل: أعمال لجنة الإعمار والترميم في البلدة القديمة تعزز صمود المواطنين وتحسن ظروفهم    دائرة شؤون القدس: الاحتلال يوظف الهدم لإعادة هندسة الواقع الديمغرافي في القدس    الرئيس يتسلّم التقرير السنوي للنيابة العامة لعام 2025    73,035 شهيدا و173,368 مصابا في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023    في ثاني استهداف لمركبة خلال ساعتين: استشهاد مسعف وإصابة آخرين في قصف الاحتلال مركبة غرب خان يونس    بعد هدم منزل وبناية سكنية: إصابة برصاص الاحتلال في كفر عقب شمال القدس    الاحتلال يقتحم أرض بطريركية الروم الأرثوذكس في سلوان    باكو: وفد من المجلس الوطني يشارك في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي    استشهاد فتاة وإصابة آخرين في قصف الاحتلال وسط مدينة غزة    محافظة القدس: دعوى استعمارية بمليون ونصف شيقل ضد عائلة الرجبي في بلدة سلوان بمدينة القدس    الاحتلال يصعد عدوانه في الضفة وغزة: 3 شهداء بينهم طالبة وهدم منازل في القدس وبيت لحم    الدولار على استقرار مع انتهاء الجولة الأولى من المحادثات الأميركية- الإيرانية    قطر تعلن عن 18 مفقودا و54 مصابا جراء الانفجار برأس لفان  

قطر تعلن عن 18 مفقودا و54 مصابا جراء الانفجار برأس لفان

الآن

النيابة العامة تتمكن من الحصول على إدانات في قضايا جنائية

 أدانت محكمة بداية جنين، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهمة (أ.ك) بتهمة الشروع بالقتل العمد خلافا للمواد 70 و328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت بوضعها بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات على أن تحسم لها مدة التوقيف على ذمة القضية.

وكذلك أصدرت المحكمة، برئاسة القاضي أيمن صالح، وعضوية القاضي أحمد حنون، والقاضي شادي الجمل، حكما بحق المتهم (ي.ع) والمتهمة (ع.ع)  بالحبس 15 عاما عن تهمة القتل العمد 328 و76 من قانون العقوبات، وفي ذات القضية أدانت المحكمة المتهمة (س.ع) بتهمة التدخل بالقتل العمد خلافا للمواد 80/2 بدلالة المادة 328 من ذات القانون، وحكمت عليها بالحبس 5 سنوات.

وجاء الحكم، حسب بيان للنيابة العامة، اليوم الأربعاء، بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة خليل سلامة.

كما أصدرت محكمة بداية نابلس حكما بحق المتهم (ر.ع) بالأشغال الشاقة مدة 3 سنوات وذلك عن تهمة شهادة زور خلافا للمادة 214/2 من قانون العقوبات.

فيما أدانت المحكمة، برئاسة القاضي سائد غانم، وعضوية القاضي قاسم ذياب والقاضي عماد ثابت، المتهم (ن.ج) بتهمة تزوير أوراق رسمية خلافا للمادة 260، 261، 265 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات وصرف مبلغ 200 دينار أتعاب محاماة للوكيل المنتدب تصرف من خزينة الدولة.

كما أدانت ذات المحكمة، حسب البيان، المتهم (ي.ر) بتهمة استعمال سند مزور خلافا للمادة 261 و265 بدلالة المادة 260، بالاضافة لإدانته بتهمة التزوير خلافا للمادة 260 بدلالة المادة 265 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات على ان تحسم منها مدة التوقيف على ذمة القضية، وإلزامه بدفع مبلغ 100 دينار أردني رسوم ونفقات محاكمة.

وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة أيمن طرابية.

فيما أدانت محكمة استئناف رام الله، برئاسة القاضي سائد الحمد الله، وعضوية القاضي خالد ابو خديجة، والقاضي منال المصري، المتهم ( إ.ج) (28 عاما) من محافظة طولكرم في قضيتي سرقة خلافا للمادة 404 فقرة 1 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات عن القضية الأولى، والحبس 3 سنوات عن القضية الثانية على ان تحسم له مدة التوقيف على ذمة القضية.

وعلى الصعيد ذاته، أدانت المحكمة المتهم (س.أ) بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافا للمادة 13 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975 وحكمت عليه بالحبس مدة 3 سنوات، ومصادرة المادة المضبوطة.

وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف وترافع فيها وكيل النيابة العامة حسام خلف.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026