الاحتلال يمنع مزارعين من حصاد أراضيهم في سالم شرق نابلس    محافظ الخليل: أعمال لجنة الإعمار والترميم في البلدة القديمة تعزز صمود المواطنين وتحسن ظروفهم    دائرة شؤون القدس: الاحتلال يوظف الهدم لإعادة هندسة الواقع الديمغرافي في القدس    الرئيس يتسلّم التقرير السنوي للنيابة العامة لعام 2025    73,035 شهيدا و173,368 مصابا في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023    في ثاني استهداف لمركبة خلال ساعتين: استشهاد مسعف وإصابة آخرين في قصف الاحتلال مركبة غرب خان يونس    بعد هدم منزل وبناية سكنية: إصابة برصاص الاحتلال في كفر عقب شمال القدس    الاحتلال يقتحم أرض بطريركية الروم الأرثوذكس في سلوان    باكو: وفد من المجلس الوطني يشارك في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي    استشهاد فتاة وإصابة آخرين في قصف الاحتلال وسط مدينة غزة    محافظة القدس: دعوى استعمارية بمليون ونصف شيقل ضد عائلة الرجبي في بلدة سلوان بمدينة القدس    الاحتلال يصعد عدوانه في الضفة وغزة: 3 شهداء بينهم طالبة وهدم منازل في القدس وبيت لحم    الدولار على استقرار مع انتهاء الجولة الأولى من المحادثات الأميركية- الإيرانية    قطر تعلن عن 18 مفقودا و54 مصابا جراء الانفجار برأس لفان    قوات الاحتلال تفتش منازل في الدهيشة جنوب بيت لحم  

قوات الاحتلال تفتش منازل في الدهيشة جنوب بيت لحم

الآن

إدانة متهمين في قضايا حيازة وترويج مواد مخدرة

أدانت محكمة بداية طولكرم برئاسة القاضي جمال جبر، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (ر.ش) من محافظة طولكرم بتهمة ترويج مواد مخدرة خلافا لأحكام المادة 13 من الامر العسكري رقم 558 لسنة 1975. وحكمت المحكمة على المدان بالحبس ثلاث سنوات على أن تحسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، ومصادرة المادة المضبوطة وإتلافها، حيث جاء الحكم بناء على المرافعة التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة فاضل معالي. وفي سياق آخر، أدانت محكمة صلح طولكرم برئاسة القاضي محمد جرادات واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم (ب.ح) من محافظة طولكرم بتهمة تكرار حيازة المخدرات أو المؤثرات العقلية خلافا لأحكام المادة 17/4/أ من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين ودفع 2000 دينار أردني غرامة مالية، ومصادرة المادة المضبوطة واتلافها. كما أدانت المحكمة المتهم (خ.ن) بتهمة تكرار حيازة المخدرات أو المؤثرات العقلية خلافا لأحكام المادة 17/4/أ من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين ودفع 2000 دينار أردني غرامة مالية، ومصادرة المادة المضبوطة واتلافها.
ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026