الاحتلال يخطر بهدم 9 منازل مأهولة في الشيوخ شمال شرق الخليل    الاحتلال يغلق دوار البادية شرق جنين وينصب حاجزا عسكريا    مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون السجود الملحمي    إصابة صياد بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في بحر دير البلح    قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفر عقب    مجلس الإفتاء الأعلى: الأذان شريعة إسلامية وعبادة لا يحق للاحتلال التدخل بها    إصابة امرأة برصاص الاحتلال غرب مدينة خان يونس    مستعمرون يعتدون على عائلة ويقطعون خطوط مياه وكهرباء في الطيبة شرق رام الله    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,018 والإصابات إلى 173,273 منذ بدء العدوان    أبو هولي يطالب برفع مشروطية تمويل الأونروا ويحذر: الإجراءات التدبيرية خط أحمر لا يمكن شرعنته    الأمم المتحدة: تصاعد اعتداءات المستوطنين يهدد بإدراجهم على قائمة سوداء لانتهاكات ضد الأطفال    الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس    اجتماع بمجلس الأمن اليوم بشأن الوضع الإنساني في غزة    إجلاء طبي جديد عبر معبر رفح شمل 97 شخصا    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,008 والإصابات إلى 173,260 منذ بدء العدوان  

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,008 والإصابات إلى 173,260 منذ بدء العدوان

الآن

توضيح قانوني بخصوص نظام الحجز الإداري للمركبات والدراجات النارية للعام 2018

 قامت وزارة النقل والمواصلات وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة ممثلة بالنيابة العامة، وجهاز الشرطة، ووزارة المالية، بتنفيذ تكليف مجلس الوزراء الصادر في جلسته الاسبوعية رقم (159/17) بتاريخ 4/7/2017، والمتمثل بإعداد مسودة نظام بشأن الحجز الإداري للمركبات والدراجات النارية.

وبهذا الصدد، أكدت في بيان، اليوم الاثنين، أن اقرار هذا النظام سيكون له الأثر الإيجابي بتحقيق الانضباطية والالتزام بالقوانين النافذة، مشددة على أنه يتوافق والقانون وفقاً للأسباب التالية:

1. إن اصدار النظام ينسجم والصلاحيات الدستورية لمجلس الوزراء الموقر في المادة (70) منه والتي تتيح لمجلس الوزراء إصدار اللوائح والأنظمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين.

2. كما أن نظام الحجز الاداري للمركبات تم إقراره وبالتشارك والنقاش مع كل الجهات الشريكة لوزارة النقل والمواصلات وعبر نقاشات مستفيضة وتم عرضه وفق الأصول القانونية المرعية ومن خلال الأسس المتبعة في العملية التشريعية وسجلت عديد من الوزارت المختلفة ملاحظاتها على مسودة النظام وتم الأخذ بملاحظات تلك الجهات الى حين إقرار النظام بصورته النهائية من قبل مجلس الوزراء الموقر.

وأشارت إلى أنه ينسجم مع أحكام قانون المرور النافذ  رقم ( 5 ) لسنة  2000 وتحديداً المادة (54) منه والتي تنص (إذا وجدت مركبة واقفة في مكان محظور وقوفها فيه فيجوز لأي من رجال الشرطة أن يأمر قائدها أو المسؤول عنها بإبعادها من ذلك المكان، وإذا تخلف قائد المركبة أو المسؤول عنها عن تنفيذ الأمر أو في حالة عدم وجودهما فيجوز للشرطي تقييد المركبة بالقيد المخصص لذلك، وإذا كانت المركبة واقفة في مكان يعيق حركة السير جاز إبعادها أو إيداعها في كراج أو في أي مكان أمين وتدفع نفقات الأعمال التي ترتبت عن إبعاد المركبة من قبل صاحبها).

3. ينسجم النظام مع أحكام قانون المرور النافذ  رقم ( 5 ) لسنة  2000 وتحديداً المادة (97) منه والتي تنص (يجوز للشرطي حجز كل مركبة تسير برخصة منتهية أو بدون لوحات تحدد أرقامها أو تم إجراء تغيير في مبناها دون ترخيص، في المكان المخصص لذلك إلى أن تصدر رخصة للمركبة أو يتم تركيب لوحات الأرقام وتكون نفقات الأعمال المترتبة على حجز المركبة ونقلها والإفراج عنها على مالك المركبة أو على قائدها أو على أي شخص مسؤول عنها وفقاً لما تحدده اللائحة).

4. أن مجمل نصوص وأحكام قانون المرور ولوائحه النافذة  تشكل السند القانوني لحجز المركبات التي تخالف حكم القانون وحكم المادتين المذكورتين واللتان تعالجان بوضوح مجمل المخالفات التي تضمنها نظام الحجز الامر الذي يجعل من النظام منسجم وحكم القانون.

5- يتوجب التأكيد على أن نظام الحجز المقر من قبل مجلس الوزراء يعطي الصلاحية التقديرية لشرطة المرور بحجز المركبات والدراجات في جرائم مرورية خطيرة وليس على ارتكاب اي مخالفة مرورية ويرتب النظام احكاما تتيح للمواطن الذي لا يكرر مخالفاته ان يطلب تحويل ايام الحجز الى بدل مالي.

5-إن الوزارة تستغرب من التشكيك غير المبرر بقانونية نظام الحجز معتقدة بانه لا يمكن بحال التسليم بجواز الحجز على مركبة بدون رخصة قيادة او بدون لوحات تعريف بينما وعلى سبيل المثال لا يجوز حجز مركبة تسير بطيش واهمال أو قيادة مركبة غير مستوفاة لشروط الأمن والمتانة وتمثل أداة قتل من الممكن بأي لحظة أن تتسبب بازهاق أرواح المواطنين او تدمر أو تسبب الضرر بممتلكاتهم.

ــــــــــ

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026