ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,991 والإصابات إلى 173,219 منذ بدء العدوان    محافظة القدس: مخطط الاحتلال لإقامة "مجمع تعليمي" بكفر عقب هدفه تقويض "الأونروا" تحت غطاء مشاريع خدمية وتعليمية    مستعمرون يهاجمون المواطنين في الطيبة ويشعلون النار في برقا شرق رام الله    استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين برصاص وقصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة    الاحتلال والمستعمرون ينصبون كاميرات مراقبة في أم صفا غرب رام الله    الاحتلال يشرع بهدم منزل في كفر الديك غرب سلفيت    فتوح يرحب بإطلاق بريطانيا وأستراليا وكندا صندوقا دوليا لدعم جهود السلام    الاحتلال يخطر بهدم منزل في الأغوار الشمالية    الاحتلال يقتحم مخيم العين غرب نابلس    قوات الاحتلال تقتحم نعلين و البيرة وبيت لحم    إصابة شابين برصاص الاحتلال واعتقال ثلاثة في مخيم الفوار جنوب الخليل    غوتيريش: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو جذور عدم الاستقرار الإقليمي الأوسع    88 اعتداء بحق المسيحيين منذ مطلع العام    البرلمان العربي يدين مصادقة الاحتلال على قانون جديد لتوسيع قرصنة أموال المقاصة الفلسطينية    الاحتلال يمنع القيادي في مقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجا من السفر عبر معبر الكرامة  

الاحتلال يمنع القيادي في مقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجا من السفر عبر معبر الكرامة

الآن

رام الله: إدانات في قضايا تسريب أراضٍ للاحتلال وتزوير في أوراق خاصة والاتجار في المخدرات

 أدانت محكمة بداية رام الله، أمس الأول، برئاسة القاضي هدى مرعي، وعضوية القاضي احمد ولد علي، والقاضي أيمن عليوي، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة رام الله، بحق المتهم (ر.ع)، بتهمة تسريب أراضي للعدو خلافا للمادة (114) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وتهمة التزوير في أوراق خاصة، خلافا للمادة 271، وتهمة استعمال مستند رسمي مزور خلافا للمادة (261) بدلالة المادة (261)، حيث تم دمج العقوبة، وتنفيذ الأشد، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر سنة.

وكذلك أدانت المحكمة برئاسة القاضي هدى مرعي وعضوية القاضي احمد ولد علي والقاضي أيمن عليوي واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة رام الله بحق المتهم (خ،ط) بتهمة الاتجار بالمخدرات، خلافا لإحكام المادة 21/2، بدلالة المادة 35/1 من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن مكافحة المخدرات، والمؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالإشغال الشاقة المؤقتة، لمدة 10 سنوات، وتغريمه بمبلغ عشرة آلاف دينار أردني، ومصادرة وإتلاف المواد المخدرة.

حيث جاء الحكم في القضيتين بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة أمام المحكمة، ممثلة بوكيل النيابة العامة في نيابة رام الله عاصم منصور.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026