73,283 شهيدا و173,864 مصابا في قطاع غزة منذ بدء العدوان    مستعمرون يقطعون ويتلفون أعمدة الكهرباء في بيتلو غرب رام الله    للمرة الخامسة: مستعمرون يدمرون شبكة المياه في المنية جنوب شرق بيت لحم    مستعمرون يسرقون "كشكا" لبيع المشروبات قرب عنزا جنوب جنين    الاحتلال يهدم منزلين وبركسات في رام الله والخليل    "فتح": جريمة دير جرير حلقة جديدة في سياسة القتل المنظم والإرهاب الرسمي لحكومة الاحتلال    أبو هولي يطلع الأمين العام للجامعة العربية على خطورة العجز المالي المتفاقم في موازنة "الأونروا"    بالتزامن مع طلب إدراجه في التراث العالمي: مستعمرون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية    الدفاع المدني يدعو المواطنين إلى الالتزام بإرشادات السلامة في ظل موجة الحر السائدة    الرئيس يهنئ ملك إسبانيا ورئيس وزرائه بتتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026    شهيدان وإصابة برصاص الاحتلال إثر هجوم للمستعمرين على دير جرير شرق رام الله    ثلاث إصابات خطيرة في هجوم للمستعمرين على دير جرير والاحتلال يطلق النار صوب سيارة إسعاف    الاحتلال يخطر بإخلاء منازل في كفر عقب شمال القدس    "التربية" تعلن تعميم "مصادر التعليم المفتوحة" مطلع أيلول المقبل    إجلاء طبي عبر معبر رفح شمل 86 شخصا  

إجلاء طبي عبر معبر رفح شمل 86 شخصا

الآن

مؤسستان حقوقيتان تطالبان بإلغاء أمر عسكري يمهد لعمليات هدم جماعية في مناطق (ج)

طالبت مؤسسة "سانت إيف" المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإلغاء الفوري لأمر عسكري جديد يمهّد لعمليات هدم جماعية للمباني الفلسطينية في مناطق (ج).

وأكّدت المؤسستان في رسالة رسمية مقدّمة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي أن الأمر العسكري يمثّل خرقاً صارخاً للقانون الدولي العرفي، ويتناقض كلّياً وتشريعاتٍ محلّيةً سارية المفعول.

ويوسّع الأمر العسكري الذي وقّع عليه "القائد العسكري الإسرائيلي" في 17 نيسان/أبريل الماضي، صلاحيات ما تسمّى ب"الإدارة المدنيّة" التعسّفية في هدم أو إزالة المباني الجديدة المقامة على الأراضي الواقعة في مناطق (ج) بحجّة البناء غير المرخّص.

وتشكّل الأراضي المصنّفة على أنها مناطق (ج) أكثر من 60% من إجمالي مساحة الضفة الغربية وتخضع بشكل مطلق لسيطرة الاحتلال العسكرية والإدارية.

وبين المركز، أن هذا الأمر العسكري الذي سيدخل حيّز التنفيذ في 17 حزيران/يونيو الجاري، يضاعف خطر التهجير القسري، من خلال تخويله مفتّشي وموظّفي "الإدارة المدنيّة" بتنفيذ عمليّات الهدم بعد ست وتسعين ساعةً فقط على إصدار أمر الهدم، كما ينتزع بشكل فعلي حقّ المتضرّرين من أوامر الهدم في اللجوء إلى الهيئات القضائية والاعتراض على أوامر الهدم والطعن بها قانونيّاً.

وأوضح أن الأمر العسكري يعتبر خطوةً إضافيّة نحو ضمّ الاحتلال لمناطق (ج) بشكل كامل وترحيل الفلسطينيين منها قسريّاً.

وتحتّم المادّة 43 من معاهدات لاهاي على سلطة الاحتلال "احترام القوانين السارية في البلاد إلّا في حال الضرورة القصوى التي تحول دون ذلك".

كما يتناقض الأمر العسكري الجديد مع قانون التنظيم والبناء الأردني المتّبعة آليّاته في الضفّة المحتلّة منذ عقود. ويحقّ للمتضرّرين من أوامر الهدم بموجب المادّة 38 من قانون التنظيم والبناء الأردني تقديم طلب لترخيص المبنى حتّى بعد إصدار أمر الهدم ويتيح القانون للمتضرّرين الحصول على ترخيص بناء بأثر رجعي باعتبار الهدم إجراءً أخيراً وخطيراً ينبغي تجنّبه مع احترام القانون.

ولعلّ من أخطر ما في الأمر العسكري الجديد هو تجريده المتأثّرين بأوامر الهدم من حقّهم بالحصول على إجراء عادل واستنفاد آليّات الاعتراض القانوني، حيث لا يؤدّي تقديم الاعتراض على أمر الهدم إلى تجميده احترازياً.

كما أن المهلة التي يمنحها الأمر العسكري للاعتراض على أوامر الهدم (96 ساعة) ليست بالكافية أو المعقولة، خاصّة وأنّ الأمر العسكري لا يلزم موظّفي "الإدارة المدنية" بتسليم إخطار الهدم لصاحب المبنى مباشرة، بل يسمح لهم بالاكتفاء بوضع إخطار قرب المبنى، ويكون مفتّشو "الإدارة المدنية" مخوّلين بهدم أو إزالة المبنى بعد 96 ساعة من وضع الإخطار.

 

 

 

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026