مستعمرون ينصبون خياماً على أراضي المواطنين شرق سلفيت والاحتلال يجرف أرضاً قرب دير بلوط    شهيد ومصابون جرّاء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين شمال غزة    الشيخ يبحث مع وزير الخارجية المصري تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة    لجنة الانتخابات: الدعاية الانتخابية تبدأ في 10 نيسان وأي نشاط قبل ذلك مخالف للقانون    في اليوم الـ17 للحرب: ضربات متبادلة وتصاعد المخاوف من اتساع رقعة الصراع    عائلتان فلسطينيتان ترحلان من خربة سمرة بالأغوار الشمالية بسبب اعتداءات المستعمرين    المفتي يدعو إلى مراقبة هلال شهر شوال بعد غروب شمس الأربعاء    3 إصابات واعتقال مواطن خلال اقتحام الاحتلال نابلس    الشيخ يعزي بشهداء طمون    ثمانية شهداء في استهداف طائرات الاحتلال مركبة على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة    تعقيبا على مجزرة طمون: "فتح" تحذر من خطورة تصعيد الاحتلال ومستعمريه الدموي بحق أبناء شعبنا    جماهير شعبنا تشيع شهداء مجزرة طمون    استشهاد مواطن وزوجته وطفليهما برصاص الاحتلال في طمون    تمهيدا لتفجير منزل أسير: الاحتلال يجبر مواطنين على الإخلاء في دورا جنوب الخليل    استشهاد مواطنة برصاص الاحتلال في مخيم المغازي وسط قطاع غزة  

استشهاد مواطنة برصاص الاحتلال في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

الآن

"الجنايات الكبرى" تدين متهمين بقضايا قتل واتجار بالمخدرات

حكمت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في بيت لحم، على المتهم (م.ح) بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشر عاما، ودفع مبلغ 500 دينار أردني نفقات محاكمة، وذلك عن تهمة القتل خلافا للمادة 328 فقرة 3 وتهمة الحرق الجنائي خلافا لأحكام المادة 368 فقرة 3 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وأدانت المحكمة ذاتها برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي جمال شديد والقاضي أحمد الحجوج واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، كلا من المتهم (س.ع) بتهمة القتل القصد خلافا لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر عاما، والمتهم (م.ع) بتهمة الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة 326 و 70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وإدانته أيضا بتهمة التدخل بالقتل القصد خلافا لأحكام المادة 80/2/ج/د بدلالة المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وإدانته بتهمة استعمال مادة مفرقعة بقصد إيقاع الضرر في الأرواح أو الممتلكات خلافا لأحكام المادة 12/3 من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 وحكمت عليه غيابيا كمتهم فار من وجهة العدالة بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات، وحكمت بتغريم المدانين مبلغ 5,000 دينار أردني نفقات محاكمة.

كما أصدرت المحكمة حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشرة سنوات وغرامة قيمتها 10,000 دينار اردني ومصادرة المواد المخدرة وإتلافها ودفع مبلغ 2000 دينار نفقات محاكمة بحق المتهم (م.ج) بتهمة التوسط في بيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية او نبات من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد في غير الحالات المسموح بها خلافا للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية.

وجاء الحكم في القضايا أعلاه بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة محمد غبون.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026