مصر ترحب بقرار هولندا حظر الإتجار بالبضائع والسلع الواردة من المستعمرات    هآرتس: الجيش الإسرائيلي يوسّع مناطق سيطرته في قطاع غزة بما يتجاوز "الخط الأصفر"    نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 25 مواطناً على الأقل من بينهم خمس سيدات    المالية: رواتب الموظفين غدآ بنسبة لا تقل عن 50% وبحد أدنى 2000 شيكل    73,305 شهداء و173,918 مصابا في قطاع غزة منذ بدء العدوان    الاحتلال يهدم منزلا ومغسلة مركبات ومزرعتين للمواشي في رافات شمال غرب القدس    الاحتلال يقتحم عبوين ودير جرير ويغلق مدخل المغير    الاحتلال يقتحم بلدة رافات شمال غرب القدس    الاحتلال يقتحم قلقيلية ويعتدي على عمال من غزة ويعتقل 15 منهم    الاحتلال يداهم عمارة سكنية في نابلس وعدة منازل في زواتا غربا    قوات الاحتلال تعتقل شابًا وتفتش مركبات المواطنين في عنزا جنوب جنين    الاحتلال يفرج عن اللواء النتشة عقب تحقيق استمر ساعات    الشيخ يعقد اجتماعا مع قادة الأجهزة الأمنية لمتابعة التطورات الراهنة    هولندا تحظر منتجات المستعمرات اعتبارا من 22 أيلول    غزة: 12 شهيدا بينهم 4 أطفال منذ فجر اليوم  

غزة: 12 شهيدا بينهم 4 أطفال منذ فجر اليوم

الآن

السجن 15 عاما وغرامة مالية 15,000 دينار أردني لمدانين في قضية بيع مواد مخدرة

 أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد، وعضوية القاضي موسى سياعرة والقاضي أحمد الحجوج، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (ر.م) بتهمة بيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نبات من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد في غير الحالات المسموح بها خلافا للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المعدل بالقرار بقانون رقم 26 لسنة 2018، وكذلك إدانته بتهمة حيازة المخدرات بقصد تعاطيها خلافا للمادة 17/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، وحكمت عليه بالسجن 15 سنة وغرامة قيمتها 15,000 دينار أردني، وكذلك مصادرة المواد المخدرة وإتلافها، وإلزامه بدفع مبلغ 2000 دينار أردني نفقات محاكمة.

وكذلك أصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (ا.س) بتهمة بيع مواد مخدرة في غير الحالات المسموح بها، خلافا للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المعدل بالقرار بقانون رقم 26 لسنة 2018، وحكمت عليه بالسجن 15 سنة وغرامة قيمتها 15,000 دينار أردني، وكذلك مصادرة المواد المخدرة وإتلافها، وإلزامه بدفع مبلغ 2000 دينار أردني نفقات محاكمة.

وفي ذات السياق أدانت المحكمة المتهم (ع.ص) بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافا للمادة 13 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975 وحكمت عليه بدفع غرامة 50,000 شيقل، وكذلك إدانته بتهمة تعاطي المخدرات خلافا للمادة 7/أ من ذات القانون والحكم عليه بالحبس مدة سنة، وقررت المحكمة مصادرة المواد المخدرة وإتلافها، وإلزامه بدفع مبلغ 500 دينار أردني نفقات محاكمة.

وجاء الحكم في القضايا بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة، ممثلة برئيس النيابة العامة خضر الطوباسي.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026