تمهيدا لتفجير منزل أسير: الاحتلال يجبر مواطنين على الإخلاء في دورا جنوب الخليل    استشهاد مواطنة برصاص الاحتلال في مخيم المغازي وسط قطاع غزة    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,234 والإصابات إلى 171,852 منذ بدء العدوان    الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ15    عاصفة رملية تضرب قطاع غزة وتُفاقم مأساة النازحين    تصاعد التهديدات مع دخول الحرب أسبوعها الثالث والأسواق تدفع الثمن    4 اصابات بالرصاص والضرب وسرقة أغنام في هجوم للمستعمرين شرق بيت لحم    حالة الطقس: أجواء خماسينية ومغبرة وسقوط أمطار متفرقة    النفط يسجل أعلى مستوى منذ عامين    مستعمرون يستولون على ممتلكات لمواطنين في تجمع "خلة السدرة" قرب مخماس    الشيخ: تصعيد إرهابي كبير من المستعمرين ونطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا    الرئاسة تدين جرائم المستعمرين بحق شعبنا وتطالب بتدخل دولي لوقفها    الاحتلال يحتجز مواطنين ويحولا منزلا لثكنة عسكرية في قصرة جنوب نابلس    شهيد ثالث في أبو فلاح شمال شرق رام الله    تجدد غارات الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت  

تجدد غارات الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت

الآن

السجن 15 عاما وغرامة مالية 15,000 دينار أردني لمدانين في قضية بيع مواد مخدرة

 أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد، وعضوية القاضي موسى سياعرة والقاضي أحمد الحجوج، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (ر.م) بتهمة بيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نبات من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد في غير الحالات المسموح بها خلافا للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المعدل بالقرار بقانون رقم 26 لسنة 2018، وكذلك إدانته بتهمة حيازة المخدرات بقصد تعاطيها خلافا للمادة 17/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، وحكمت عليه بالسجن 15 سنة وغرامة قيمتها 15,000 دينار أردني، وكذلك مصادرة المواد المخدرة وإتلافها، وإلزامه بدفع مبلغ 2000 دينار أردني نفقات محاكمة.

وكذلك أصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (ا.س) بتهمة بيع مواد مخدرة في غير الحالات المسموح بها، خلافا للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المعدل بالقرار بقانون رقم 26 لسنة 2018، وحكمت عليه بالسجن 15 سنة وغرامة قيمتها 15,000 دينار أردني، وكذلك مصادرة المواد المخدرة وإتلافها، وإلزامه بدفع مبلغ 2000 دينار أردني نفقات محاكمة.

وفي ذات السياق أدانت المحكمة المتهم (ع.ص) بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافا للمادة 13 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975 وحكمت عليه بدفع غرامة 50,000 شيقل، وكذلك إدانته بتهمة تعاطي المخدرات خلافا للمادة 7/أ من ذات القانون والحكم عليه بالحبس مدة سنة، وقررت المحكمة مصادرة المواد المخدرة وإتلافها، وإلزامه بدفع مبلغ 500 دينار أردني نفقات محاكمة.

وجاء الحكم في القضايا بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة، ممثلة برئيس النيابة العامة خضر الطوباسي.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026