مصر ترحب بقرار هولندا حظر الإتجار بالبضائع والسلع الواردة من المستعمرات    هآرتس: الجيش الإسرائيلي يوسّع مناطق سيطرته في قطاع غزة بما يتجاوز "الخط الأصفر"    نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 25 مواطناً على الأقل من بينهم خمس سيدات    المالية: رواتب الموظفين غدآ بنسبة لا تقل عن 50% وبحد أدنى 2000 شيكل    73,305 شهداء و173,918 مصابا في قطاع غزة منذ بدء العدوان    الاحتلال يهدم منزلا ومغسلة مركبات ومزرعتين للمواشي في رافات شمال غرب القدس    الاحتلال يقتحم عبوين ودير جرير ويغلق مدخل المغير    الاحتلال يقتحم بلدة رافات شمال غرب القدس    الاحتلال يقتحم قلقيلية ويعتدي على عمال من غزة ويعتقل 15 منهم    الاحتلال يداهم عمارة سكنية في نابلس وعدة منازل في زواتا غربا    قوات الاحتلال تعتقل شابًا وتفتش مركبات المواطنين في عنزا جنوب جنين    الاحتلال يفرج عن اللواء النتشة عقب تحقيق استمر ساعات    الشيخ يعقد اجتماعا مع قادة الأجهزة الأمنية لمتابعة التطورات الراهنة    هولندا تحظر منتجات المستعمرات اعتبارا من 22 أيلول    غزة: 12 شهيدا بينهم 4 أطفال منذ فجر اليوم  

غزة: 12 شهيدا بينهم 4 أطفال منذ فجر اليوم

الآن

نابلس: إدانة متهمين بقضايا شروع بالقتل وهتك عرض وبيع أراضٍ للاحتلال

 أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس برئاسة القاضي سائد غانم، وعضوية القاضيين محمد داوود، وعماد ثابت، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهمين (م.ع) و(ح.ع) و(م.ع) بتهمة الشروع بالقتل القصد، خلافا للمواد (326 و70 و76) من قانون العقوبات رقم "16" لسنة 1960، وحكمت عليهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 7 سنوات و6 أشهر.

وكذلك أدانت المحكمة بنفس هيئتها القضائية المتهمين (ف.أ) و(ع.أ) بتهمة دس الدسائس خلافا لأحكام المادة 118 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وتهمة بيع الأراضي للعدو خلافا للمادتين 114 و80 من ذات القانون وحكمت عليهم بالأشغال الشاقة لمدة 9 سنوات عن التهمة الأولى و6 سنوات عن التهمة الثانية.

وحكمت المحكمة المنعقدة في نابلس بذات الهيئة القضائية على المتهم (ر.د) بالأشغال الشاقة 9 سنوات، بتهمة هتك العرض بالاشتراك، خلافا للمواد (296) و(76) من قانون العقوبات رقم "16" لسنة 1960، وتهمة التهويل خلافا للمادة 415 من قانون العقوبات رقم "16" لسنة 1960، والإيذاء بالاشتراك خلافا للمادة 334/2 و76 من قانون العقوبات، رقم 16 لسنة 1960، والتهديد بإشهار السلاح، وحكمت على المتهم (ر.أ) بالأشغال الشاقة 6 سنوات بتهمة قيادة مركبة غير مسجلة خلافا للمادة 3 ، فقرة 3، بدلالة المادة (96)، والمادة (110) من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000، والتدخل بهتك العرض خلافا للمواد (296)، و(80)، و(81) من قانون العقوبات رقم "16" لسنة 1960.

وأدانت المحكمة بذات هيئتها القضائية المتهم (أ.ع)، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات ونصف بتهمة الشروع بالقتل القصد، خلافا للمادتين "326"، و"70" من قانون العقوبات، رقم "16" لسنة 1960.

وجاء الحكم في القضايا السابقة بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة، ممثلة برئيس النيابة العامة حسام خلف، ورئيس النيابة العامة خليل سلامة.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026