تمهيدا لتفجير منزل أسير: الاحتلال يجبر مواطنين على الإخلاء في دورا جنوب الخليل    استشهاد مواطنة برصاص الاحتلال في مخيم المغازي وسط قطاع غزة    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,234 والإصابات إلى 171,852 منذ بدء العدوان    الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ15    عاصفة رملية تضرب قطاع غزة وتُفاقم مأساة النازحين    تصاعد التهديدات مع دخول الحرب أسبوعها الثالث والأسواق تدفع الثمن    4 اصابات بالرصاص والضرب وسرقة أغنام في هجوم للمستعمرين شرق بيت لحم    حالة الطقس: أجواء خماسينية ومغبرة وسقوط أمطار متفرقة    النفط يسجل أعلى مستوى منذ عامين    مستعمرون يستولون على ممتلكات لمواطنين في تجمع "خلة السدرة" قرب مخماس    الشيخ: تصعيد إرهابي كبير من المستعمرين ونطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا    الرئاسة تدين جرائم المستعمرين بحق شعبنا وتطالب بتدخل دولي لوقفها    الاحتلال يحتجز مواطنين ويحولا منزلا لثكنة عسكرية في قصرة جنوب نابلس    شهيد ثالث في أبو فلاح شمال شرق رام الله    تجدد غارات الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت  

تجدد غارات الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت

الآن

نابلس: إدانة متهمين بقضايا شروع بالقتل وهتك عرض وبيع أراضٍ للاحتلال

 أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس برئاسة القاضي سائد غانم، وعضوية القاضيين محمد داوود، وعماد ثابت، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهمين (م.ع) و(ح.ع) و(م.ع) بتهمة الشروع بالقتل القصد، خلافا للمواد (326 و70 و76) من قانون العقوبات رقم "16" لسنة 1960، وحكمت عليهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 7 سنوات و6 أشهر.

وكذلك أدانت المحكمة بنفس هيئتها القضائية المتهمين (ف.أ) و(ع.أ) بتهمة دس الدسائس خلافا لأحكام المادة 118 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وتهمة بيع الأراضي للعدو خلافا للمادتين 114 و80 من ذات القانون وحكمت عليهم بالأشغال الشاقة لمدة 9 سنوات عن التهمة الأولى و6 سنوات عن التهمة الثانية.

وحكمت المحكمة المنعقدة في نابلس بذات الهيئة القضائية على المتهم (ر.د) بالأشغال الشاقة 9 سنوات، بتهمة هتك العرض بالاشتراك، خلافا للمواد (296) و(76) من قانون العقوبات رقم "16" لسنة 1960، وتهمة التهويل خلافا للمادة 415 من قانون العقوبات رقم "16" لسنة 1960، والإيذاء بالاشتراك خلافا للمادة 334/2 و76 من قانون العقوبات، رقم 16 لسنة 1960، والتهديد بإشهار السلاح، وحكمت على المتهم (ر.أ) بالأشغال الشاقة 6 سنوات بتهمة قيادة مركبة غير مسجلة خلافا للمادة 3 ، فقرة 3، بدلالة المادة (96)، والمادة (110) من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000، والتدخل بهتك العرض خلافا للمواد (296)، و(80)، و(81) من قانون العقوبات رقم "16" لسنة 1960.

وأدانت المحكمة بذات هيئتها القضائية المتهم (أ.ع)، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات ونصف بتهمة الشروع بالقتل القصد، خلافا للمادتين "326"، و"70" من قانون العقوبات، رقم "16" لسنة 1960.

وجاء الحكم في القضايا السابقة بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة، ممثلة برئيس النيابة العامة حسام خلف، ورئيس النيابة العامة خليل سلامة.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026