النفط يسجل أعلى مستوى منذ عامين    مستعمرون يستولون على ممتلكات لمواطنين في تجمع "خلة السدرة" قرب مخماس    الشيخ: تصعيد إرهابي كبير من المستعمرين ونطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا    الرئاسة تدين جرائم المستعمرين بحق شعبنا وتطالب بتدخل دولي لوقفها    الاحتلال يحتجز مواطنين ويحولا منزلا لثكنة عسكرية في قصرة جنوب نابلس    شهيد ثالث في أبو فلاح شمال شرق رام الله    تجدد غارات الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت    في يوم المرأة العالميّ.."فتح": المرأة الفلسطينيّة نموذج حيّ في الصبر والإنجاز وشريك أساسيّ في بناء مؤسسات الدولة    الاحتلال ينذر بإخلاء 4 أحياء كبرى في الضاحية الجنوبية بلبنان    الاحتلال يصعد عدوانه على الضفة: تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية وحملات اعتقال واسعة لليوم السادس    الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا في الرام    إصابة 3 أطفال بجروح ورضوض في اعتداء للمستعمرين بمسافر يطا جنوب الخليل    الاحتلال يقتحم بيت لحم ويتمركز في عدة أحياء    "التربية": الإعلان عن آلية الدوام للمدارس ورياض الأطفال والجامعات والكليات يوم الأحد المقبل    "جودة البيئة": الاحتلال ارتكب 685 انتهاكا بيئياً في المحافظات الشمالية خلال عام 2025  

"جودة البيئة": الاحتلال ارتكب 685 انتهاكا بيئياً في المحافظات الشمالية خلال عام 2025

الآن

الخليل: أحكام رادعة لمدانين بتهم الإتجار وتعاطي المخدرات والقتل العمد وهتك العرض

أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل اليوم الأربعاء، احكاما رادعة لمدانين بتهم الإتجار وتعاطي المخدرات، والقتل العمد، وهتك العرض، في قضايا منفصلة.

وأصدرت المحكمة، حكماً على المدان "م.ع" المحاكم بمثابة الحضوري عن تهمة الاتجار بالمخدرات، وذلك بغرامة مالية 50 الف شيقل، وذلك عملا بأحكام المادة 33 من الأمر رقم 558 لسنة 1975، ومصادرة المواد المخدرة وإتلافها، على أن يتم احتساب مدة توقيفه على ذمة هذه القضية، وذلك استنادا  لنص المادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الزامه بدفع مبلغ 500 دينار أردني نفقات محاكمة على أن يحبس في حال عدم الدفع.

وفي نفس السياق، أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل، حكماً على المدانين "هـ.م" و " م.أ " المحاكم بمثابة الحضوري و"م.م" المحاكم غيابياً بتهمة الإتجار بالمخدرات، والحكم عليهم بغرامة مالية 50 الف شيقل، وذلك عملاً بأحكام المادة 33 من الأمر رقم 558 لسنة 1975.

وحكمت المحكمة ايضا على المدان "ك.م" بمثابة الحضوري بالحبس مدة سنة عن تهمة تعاطي المواد المخدرة خلافاً للمادة 7 من ذات الأمر واستناداً لنص المادة 35 من ذات الأمر. والحكم بمصادرة المواد المخدرة وإتلافها على أن يتم احتساب مدة توقيفه على ذمة هذه القضية واستناداً لنص المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 .

 

حكم رادع لمدان بتهمة القتل العمد

كما أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في الخليل حكماً على المدان "ي.أ" بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشرة عاماً عن تهمة القتل القصد خلافاً للمادة 326 عقوبات لسنة 1960، ولمرور ما يقارب 14 عاماً على ارتكاب الفعل وللمصالحة وإسقاط الحق الشخصي واستناداً لنص المادة 99 من قانون العقوبات، فان المحكمة قررت تخفيض العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات ونصف، وعلى أن تحسب له مدة توقيفه التي أمضاها موقوفاً على ذمة هده الدعوى، وتكليفه بدفع نفقات محاكمة بقيمة ألف دينار أردني .

 

حكم رادع لمدان بتهمة هتك العرض

الى ذلك، أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في الخليل، حكماً على المدان "م.خ" بتهمة هتك العرض بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات على أن تحسب له مدة توقيفه التي أمضاها موقوفا على ذمة هذه الدعوى، وتكليفه بدفع نفقات محاكمة بقيمة ألف دينار أردني، وذلك عملاً بأحكام المادة 296 فقرة 1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنه 1960

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026