النفط يسجل أعلى مستوى منذ عامين    مستعمرون يستولون على ممتلكات لمواطنين في تجمع "خلة السدرة" قرب مخماس    الشيخ: تصعيد إرهابي كبير من المستعمرين ونطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا    الرئاسة تدين جرائم المستعمرين بحق شعبنا وتطالب بتدخل دولي لوقفها    الاحتلال يحتجز مواطنين ويحولا منزلا لثكنة عسكرية في قصرة جنوب نابلس    شهيد ثالث في أبو فلاح شمال شرق رام الله    تجدد غارات الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت    في يوم المرأة العالميّ.."فتح": المرأة الفلسطينيّة نموذج حيّ في الصبر والإنجاز وشريك أساسيّ في بناء مؤسسات الدولة    الاحتلال ينذر بإخلاء 4 أحياء كبرى في الضاحية الجنوبية بلبنان    الاحتلال يصعد عدوانه على الضفة: تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية وحملات اعتقال واسعة لليوم السادس    الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا في الرام    إصابة 3 أطفال بجروح ورضوض في اعتداء للمستعمرين بمسافر يطا جنوب الخليل    الاحتلال يقتحم بيت لحم ويتمركز في عدة أحياء    "التربية": الإعلان عن آلية الدوام للمدارس ورياض الأطفال والجامعات والكليات يوم الأحد المقبل    "جودة البيئة": الاحتلال ارتكب 685 انتهاكا بيئياً في المحافظات الشمالية خلال عام 2025  

"جودة البيئة": الاحتلال ارتكب 685 انتهاكا بيئياً في المحافظات الشمالية خلال عام 2025

الآن

الإشغال الشاقة لمدانين بالاغتصاب والاتجار بالمخدرات والقتل في عدة محافظات

أصدرت محاكم الجنايات الكبرى التي عقدت اليوم الخميس، في مدن أريحا وبيت لحم والخليل وجنين، أحكاما بالإشغال الشاقة لمدانين بتهم الاغتصاب والاتجار بالمخدرات والقتل أو الشروع فيه وغيرها من القضايا.

وفي السياق، أدانت محكمة الجنايات في أريحا برئاسة القاضي مهند العارضة، وعضوية القاضي ايمن عليوي، والقاضي بشير عوض، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، بحق المتهم (م،ع) بتهمة الاغتصاب خلافا لإحكام المادة 292/1  من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة.

وكذلك أصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (م.د) بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة خلافا للمادة 13 من الأمر العسكري رقم 588 لسنة 1975 وحكمت عليه الإشغال الشاقة 5 سنوات.

وكذلك أدانت المحكمة المتهم ( م.أ)، وذلك عن تهمة بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية في غير الحالات المسموح بها خلافا لأحكام المادة 2/21 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه الإشغال الشاقة 10 سنوات وغرامة مالية 10 إلف دينار أردني.

ودانت أيضا المتهم (م.أ) بتهمة الشروع بالقتل خلافا للمادة 326 بدلالة المادة 70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة1960 وحكمت عليه الإشغال الشاقة 7 سنوات ونصف.

وجاء الحكم في القضايا السابقة بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة لؤي شامية.

وفي سياق آخر، أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد، وعضوية القاضي موسى سياعرة، والقاضي أحمد الحجوج، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة،  بحق المتهم ( م.خ) بتهمة هتك العرض خلافا لإحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالإشغال الشاقة لمدة 4 سنوات.

وكذلك أصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (ي،ع) بتهمة القتل القصد خلافا للمادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه  بالأشغال الشاقة مدة 7 سنوات ونص.

وجاء الحكم في القضايا السابقة بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة خضر الطوباسي.

كما اصدرت محكمة الجنايات الكبرى في بيت لحم حكماً بمثابة الحضوري على المدان "م.د" بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عن تهمة تخزين مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الإتجار خلافاً لأحكام المادتين 21/2 و35 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية.

وأصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في جنين حكماً على المدان "م.م"  بالأشغال الشاقة خمسة عشر سنة عن جرم القتل قصداً خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، وحبسة مدة ثلاثة شهور عن جرم حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمادة 25/2 من قانون الأسلحة النارية والذخائر، وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات دمج العقوبات وتطبيق الأشد وهي وضعه بالأشغال الشاقة مدة خمسة عشر سنة مخصوم منها مدة التوقيف، وبذات الوقت وضع المدان "م.م" بالأشغال الشاقه مدة سبع سنوات ونصف عن جرم الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادة 326 و 70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وحبسة مدة ثلاثة شهور عن جرم حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، خلافاً للمادة 25/2 من قانون الأسلحة النارية والذخائر، وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات دمج العقوبات وتطبيق الأشد وهي الحبس مدة سبعة سنوات ونصف مخصوم منها مدة التوقيف.

وفي سياق متصل،  اصدرت محكمة الجنايات الكبرى في جنين بحبس المدان "ع.ض" مدة ثلاثة اشهر عن جرم حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمادة 25/2 من قانون الأسلحة والذخائر، وكذلك حبس المدان "س.ض" مدة ثلاثة اشهر عن جرم حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمادة 25/2 من قانون الأسلحة والذخائر مخصوم منها مدة التوقيف.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026