الاحتلال يهدم بركة مياه في الأغوار الشمالية    شهيد ومصاب في قصف الاحتلال وسط مدينة غزة    الرئيس يصادق على النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني لسنة 2026    أبو هولي: تعزيز صمود اللاجئين وحماية الأونروا أولوية وطنية لمواجهة التحديات    بيت لحم: الاحتلال يلاحق العمال ومستعمرون يقتحمون قرية كيسان    7 إصابات في قصف الاحتلال حي تل الهوى بمدينة غزة    نادي الأسير: قرار "العليا" الإسرائيلية بشأن زيارات الصليب الأحمر للمعتقلين يبقى فاقدا لأثره دون تنفيذه الفعلي    محافظة القدس: دمج جماعات "الهيكل" داخل شرطة الاحتلال بالأقصى يمثل تصعيداً خطيراً    الاحتلال يسلم إخطارات بهدم عدد من المحلات التجارية شمال غرب نابلس    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,956 والإصابات إلى 173,043 منذ بدء العدوان    مستعمرون يحرثون أراضي المواطنين ويسرقون أغنامهم غرب الخليل ويقتحمون دير السودان تمهيدا للاستيلاء على أراضي    فتوح: مجازر الاحتلال المتواصلة بحق المدنيين تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان    محافظة القدس تحذر من مشروع استعماري ضخم لمعالجة النفايات على أراضي قرية قلنديا    جيش الاحتلال ينذر اللبنانيين بعدم التوجه إلى جنوب نهر الزهراني    جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن فلسطين تعقد الليلة  

جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن فلسطين تعقد الليلة

الآن

"الكنيست" تقر بالقراءة الثانية والثالثة إلغاء "أمر الصحافة"

القدس المحتلة 31-5-2017 وفا- نجحت الجهود الرامية لإلغاء الأمر الساري مفعوله منذ العام 1933 والملزم بترخيص من وزارة الداخلية الإسرائيلية، لكل صحيفة، وتمكين وزير الداخلية من إغلاق الصحف، وذلك بعد جهد متواصل لجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، والمحامي دان يكير، ونضال مستمر منذ 20 عاماً وثلاثة التماسات للمحكمة العليا الإسرائيلية.

ووفق بيان للجمعية اليوم الأربعاء، فإن البنود المذكورة تلزم المطالب شطبها صاحب جريدة ما بتصريح مسبق من متصرف اللواء في وزارة الداخلية الإسرائيلية، قبل طباعة أو نشر الصحيفة، إذ نصت المادة الرابعة من أمر الصحف 1933 على أنه لا يُسمح نشر أو طباعة صحيفة في إسرائيل إلا إذا نال صاحب الصحيفة مُسبقًا رخصة لذلك من متصرف اللواء في وزارة الداخلية، ومن يخالف هذه المادة يُعَرّضُ نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القانون، والتي يمكن أن تصل إلى السجن الفعلي حتى ستة أشهر، وإلى الغرامة المالية (انظر المادة 22 من أمر الصحف).

ونصت المادة التاسعة عشر من أمر الصحف على أنه يحق لوزير الداخلية إصدار أمر توقيف إصدار ونشر صحيفة لفترة زمنية محددة، إذا قامت الصحيفة بنشر مادة معينة رأى الوزير أنها تمس أمن وسلامة الجمهور أو تحمل معلومات مضللة.

ونصت المادة 94 (1) من أوامر الطوارئ لسنة 1945، على أنه لا يُسمح بطباعة أو نشر صحيفة ما إلا إذا أَذِنَ بذلك متصرف اللواء الذي ستُطبع فيه، أو من المفروض أن تُطبع فيه الصحيفة.

ونص البند (2) من المادة نفسها على أن هناك صلاحية للمتصرف في رفض الطلب أو سحب إذن منح سابقا لصحيفة ما وفق اعتباراته الخاصة، ودون تبرير قراره وعرض أسباب سحب الترخيص أو الإذن من مالك الجريدة.

يشار إلى أن جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، ومركز "إعلام" قد تقدما بالتماس للمحكمة في أيلول 2014، وفي عام 2002 التمست جمعية حقوق المواطن إلى المحكمة العليا لشطب الأوامر المذكورة فقامت المحكمة بإصدار أمر احترازي لوزير الداخلية وأوجبته تقديم لائحة جوابية والرد على الالتماس، ومن خلاله توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بسحب وشطب الالتماس مقابل التزام وزير الداخلية بإخبار الجمعية عن أي نية لاستعمال هذه القوانين في تقييد أو منع صحيفة ما، وذلك إلى أن يكتمل العمل على استبدال هذه القوانين، إلا أنه وبعد فحص قام به مركز "إعلام" المركز العربي للحريّات الاعلامية والتنمية والبحوث، يتضح على أن متصرف اللواء قام وخلال السنوات 2013-2004 برفض 17 طلبًا لإصدار صحيفة تقدمت به جهات مختلفة.

وفي حالتين علل المتصرف الرفض بثقافة المحرر، فيما رُفضت 5 طلبات لإصدار صحيفة بسبب تهم جنائية (منها البناء غير المرخص لمقدم الطلب)، وفي حالتين تعلق الرفض بعدم اصدار الصحيفة لمدة تزيد عن الـ 3 أشهر.

 

 

kh

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026