قوات الاحتلال تعتقل شابًا وتفتش مركبات المواطنين في عنزا جنوب جنين    الاحتلال يفرج عن اللواء النتشة عقب تحقيق استمر ساعات    الشيخ يعقد اجتماعا مع قادة الأجهزة الأمنية لمتابعة التطورات الراهنة    هولندا تحظر منتجات المستعمرات اعتبارا من 22 أيلول    غزة: 12 شهيدا بينهم 4 أطفال منذ فجر اليوم    مجلس الوزراء يبحث وسائل تسريع العمل على معالجة أزمة المحروقات وتكدس الشيقل بفعل إجراءات الاحتلال    تصاعد غير مسبوق في توزيع أوامر وضع اليد لشق الطرق العسكرية على حساب الأراضي الفلسطينية    محافظة القدس: منظمات "الهيكل" تستعد لفرض أكبر اقتحام للمسجد الأقصى فيما تسمى "ذكرى خراب الهيكل"    الاحتلال يتسبب في حرائق بمناطق رعوية في الأغوار الشمالية    جرافات الاحتلال تشق طريقا استيطانيا على أراضي دير قديس وخربثا بني حارث    الاحتلال يصدر أمرا عسكريا بوضع اليد على 5 دونمات من أراضي جبع    فتوح: ما يجري في غزة يثبت أن هذه الحرب لم تتوقف يوما وحكومة الاحتلال لم تلتزم بأي تفاهمات    73,283 شهيدا و173,864 مصابا في قطاع غزة منذ بدء العدوان    مستعمرون يقطعون ويتلفون أعمدة الكهرباء في بيتلو غرب رام الله    للمرة الخامسة: مستعمرون يدمرون شبكة المياه في المنية جنوب شرق بيت لحم  

للمرة الخامسة: مستعمرون يدمرون شبكة المياه في المنية جنوب شرق بيت لحم

الآن

لا اتفاقيات دولية صريحة تحرم أسلحة الدمار- الدكتور حنا عيسى - أستاذ القانون الدولي


 هي الأسلحة التي لا يمكن التحكم باستعمالها لان لها آثار تمتد عبر المكان و أحيانا عبر الزمان, أي أنها تؤثر في غير الأمكنة التي وجّهت إليها و الأزمنة التي استخدمت فيها, كما أنها غالباً تقضي على كل حياة ضمن مساحة شاسعة ،  وتقود إلى الموت البطئ لمن لم تقتلهم مباشرة .  لدرجة أن البعض يسميها (وسائط التدمير الجماعي).ومن الأمثلة عليها الأسلحة الكيماوية (الغازات) و البكتريولوجية التي منعها برتوكول جنيف لتاريخ 17 حزيران1925م.
ورغم أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد توجهت بتاريخ 5 نيسان 1950م, بطلب من الحكومات لكي تعمل ما بوسعها لتصل إلى اتفاق يحرم الأسلحة الذرية فانه لا توجد أي اتفاقية تمنع بشكل صريح استخدام هذه الأسلحة حتى الآن.
و "يمكن أن يتسائل المرء عما إذا كانت الأسلحة الذرية ممنوعة فعلا" بواسطة الاتفاقيات القائمة وذلك عن طريق القياس على أسلحة أخرى كما هي الحال بالنسبة لبروتوكول جنيف لعام 1925م الذي يمنع ليس فقط استخدام الغازات الخانقة ولكن كل السوائل و المواد و الوسائط المشابهة التي يشجعها الرأي العام في العالم المتحضر, ولذلك فان المؤتمر العشرين للصليب الأحمر الدولي الذي اجتمع في فيينا سنة 1965 قد أعلن أنَّ "المبادئ العامة لقوانين الحرب تطبق على الأسلحة النووية وشبيهاتها".
وقد سارت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في هذا المنحى حيث أن قرارها رقم 2603 تاريخ 16/كانون الأول/1969 يذكر بان المجتمع الدولي قد سجل دوما الأسلحة الكيماوية و البكتريولوجية, ويعتبر أن هذه الأسلحة ممنوعة لآثارها حيث لا يمكن السيطرة عليها و لا يمكن توقعها وهي مضرة للمقاتلين وغير المقاتلين معا دون تمييز.
كما أصدر المؤتمر الدولي الحادي و العشرون للصليب الأحمر قرارا يذكر فيه بالقرارات التي اتخذتها الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة بخصوص أسلحة التدمير الجماعي وخاصة القرار رقم 2162 و 2454 و القرار الثالث و العشرين من قرارات القانون الدولي لحقوق الإنسان لعام 1968(طهران), ويطالب هيئة الأمم المتحدة بمتابعة جهودها في هذا المجال.
 وبالفعل اتخذ المؤتمر الدولي لتوكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني, الذي انعقد في جنيف في النصف الأول من عام 1977م, قراراً هاما في مجال أسلحة التدمير الجماعي وذلك خلال جلسته السابعة و الخمسين بتاريخ 9/حزيران/ 1977 (القرار رقم 22/4), وهو يتعلق بوجوب البت في الأعمال المتعلقة بمنع أو تقييد استخدام الأسلحة المضرة جدا مثل الألغام الأرضية و النابالم, وقد أوصى القرار باجتماع مؤتمر دبلوماسي عام 1979م كأقصى حد, لوضع اتفاقيات تتعلق بمنع أو تقييد استخدام بعض الأسلحة الضارة جداً أو العمياء التي تصيب بدون تمييز.
كما أن المادة 35 من بروتوكول جنيف الأول لعام 1977م نصت في فقرتها الثالثة على "منع استخدام أساليب ووسائل حرب تكون الغاية منها أن تحدث أو يكون من المتوقع أن تحدث أضرارا واسعة وخطيرة تدوم طويلا في المحيط الطبيعي".

za

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026