الاحتلال ينذر بإخلاء 4 أحياء كبرى في الضاحية الجنوبية بلبنان    الاحتلال يصعد عدوانه على الضفة: تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية وحملات اعتقال واسعة لليوم السادس    الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا في الرام    إصابة 3 أطفال بجروح ورضوض في اعتداء للمستعمرين بمسافر يطا جنوب الخليل    الاحتلال يقتحم بيت لحم ويتمركز في عدة أحياء    "التربية": الإعلان عن آلية الدوام للمدارس ورياض الأطفال والجامعات والكليات يوم الأحد المقبل    "جودة البيئة": الاحتلال ارتكب 685 انتهاكا بيئياً في المحافظات الشمالية خلال عام 2025    لليوم السادس على التوالي: الاحتلال يعرقل وصول مزارعي قلقيلية إلى أراضيهم خلف جدار الفصل العنصري    الدفاع المدني: تعاملنا مع 12 حالة تساقط شظايا صواريخ منذ السبت الماضي نتج عنها 4 إصابات طفيفة    الاحتلال ينصب بوابتين حديديتن في الأغوار الشمالية    الاحتلال يشن حملة اعتقالات طالت 13 مواطنا غرب رام الله    تواصل القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران واستهداف عدة مناطق في لبنان    الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم السادس ويمنع المصلين من دخوله    الاحتلال يواصل شق طريق استعماري شرق طمون جنوب طوباس    إصابة عدد من المواطنين واعتقال فتاة خلال اقتحام الاحتلال عدة مناطق في الخليل  

إصابة عدد من المواطنين واعتقال فتاة خلال اقتحام الاحتلال عدة مناطق في الخليل

الآن

لا اتفاقيات دولية صريحة تحرم أسلحة الدمار- الدكتور حنا عيسى - أستاذ القانون الدولي


 هي الأسلحة التي لا يمكن التحكم باستعمالها لان لها آثار تمتد عبر المكان و أحيانا عبر الزمان, أي أنها تؤثر في غير الأمكنة التي وجّهت إليها و الأزمنة التي استخدمت فيها, كما أنها غالباً تقضي على كل حياة ضمن مساحة شاسعة ،  وتقود إلى الموت البطئ لمن لم تقتلهم مباشرة .  لدرجة أن البعض يسميها (وسائط التدمير الجماعي).ومن الأمثلة عليها الأسلحة الكيماوية (الغازات) و البكتريولوجية التي منعها برتوكول جنيف لتاريخ 17 حزيران1925م.
ورغم أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد توجهت بتاريخ 5 نيسان 1950م, بطلب من الحكومات لكي تعمل ما بوسعها لتصل إلى اتفاق يحرم الأسلحة الذرية فانه لا توجد أي اتفاقية تمنع بشكل صريح استخدام هذه الأسلحة حتى الآن.
و "يمكن أن يتسائل المرء عما إذا كانت الأسلحة الذرية ممنوعة فعلا" بواسطة الاتفاقيات القائمة وذلك عن طريق القياس على أسلحة أخرى كما هي الحال بالنسبة لبروتوكول جنيف لعام 1925م الذي يمنع ليس فقط استخدام الغازات الخانقة ولكن كل السوائل و المواد و الوسائط المشابهة التي يشجعها الرأي العام في العالم المتحضر, ولذلك فان المؤتمر العشرين للصليب الأحمر الدولي الذي اجتمع في فيينا سنة 1965 قد أعلن أنَّ "المبادئ العامة لقوانين الحرب تطبق على الأسلحة النووية وشبيهاتها".
وقد سارت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في هذا المنحى حيث أن قرارها رقم 2603 تاريخ 16/كانون الأول/1969 يذكر بان المجتمع الدولي قد سجل دوما الأسلحة الكيماوية و البكتريولوجية, ويعتبر أن هذه الأسلحة ممنوعة لآثارها حيث لا يمكن السيطرة عليها و لا يمكن توقعها وهي مضرة للمقاتلين وغير المقاتلين معا دون تمييز.
كما أصدر المؤتمر الدولي الحادي و العشرون للصليب الأحمر قرارا يذكر فيه بالقرارات التي اتخذتها الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة بخصوص أسلحة التدمير الجماعي وخاصة القرار رقم 2162 و 2454 و القرار الثالث و العشرين من قرارات القانون الدولي لحقوق الإنسان لعام 1968(طهران), ويطالب هيئة الأمم المتحدة بمتابعة جهودها في هذا المجال.
 وبالفعل اتخذ المؤتمر الدولي لتوكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني, الذي انعقد في جنيف في النصف الأول من عام 1977م, قراراً هاما في مجال أسلحة التدمير الجماعي وذلك خلال جلسته السابعة و الخمسين بتاريخ 9/حزيران/ 1977 (القرار رقم 22/4), وهو يتعلق بوجوب البت في الأعمال المتعلقة بمنع أو تقييد استخدام الأسلحة المضرة جدا مثل الألغام الأرضية و النابالم, وقد أوصى القرار باجتماع مؤتمر دبلوماسي عام 1979م كأقصى حد, لوضع اتفاقيات تتعلق بمنع أو تقييد استخدام بعض الأسلحة الضارة جداً أو العمياء التي تصيب بدون تمييز.
كما أن المادة 35 من بروتوكول جنيف الأول لعام 1977م نصت في فقرتها الثالثة على "منع استخدام أساليب ووسائل حرب تكون الغاية منها أن تحدث أو يكون من المتوقع أن تحدث أضرارا واسعة وخطيرة تدوم طويلا في المحيط الطبيعي".

za

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026