الاحتلال ينذر بإخلاء 4 أحياء كبرى في الضاحية الجنوبية بلبنان    الاحتلال يصعد عدوانه على الضفة: تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية وحملات اعتقال واسعة لليوم السادس    الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا في الرام    إصابة 3 أطفال بجروح ورضوض في اعتداء للمستعمرين بمسافر يطا جنوب الخليل    الاحتلال يقتحم بيت لحم ويتمركز في عدة أحياء    "التربية": الإعلان عن آلية الدوام للمدارس ورياض الأطفال والجامعات والكليات يوم الأحد المقبل    "جودة البيئة": الاحتلال ارتكب 685 انتهاكا بيئياً في المحافظات الشمالية خلال عام 2025    لليوم السادس على التوالي: الاحتلال يعرقل وصول مزارعي قلقيلية إلى أراضيهم خلف جدار الفصل العنصري    الدفاع المدني: تعاملنا مع 12 حالة تساقط شظايا صواريخ منذ السبت الماضي نتج عنها 4 إصابات طفيفة    الاحتلال ينصب بوابتين حديديتن في الأغوار الشمالية    الاحتلال يشن حملة اعتقالات طالت 13 مواطنا غرب رام الله    تواصل القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران واستهداف عدة مناطق في لبنان    الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم السادس ويمنع المصلين من دخوله    الاحتلال يواصل شق طريق استعماري شرق طمون جنوب طوباس    إصابة عدد من المواطنين واعتقال فتاة خلال اقتحام الاحتلال عدة مناطق في الخليل  

إصابة عدد من المواطنين واعتقال فتاة خلال اقتحام الاحتلال عدة مناطق في الخليل

الآن

سياسة النقل القسري - حنا عيسى

منذ ان احتلت اسرائيل ما تبقى من الاراضي الفلسطينية سنة 1967 وهي تمارس سياسة الابعاد بشقيه (ابعاد خارج الوطن وابعاد داخل الوطن)، علماً بان الابعاد داخل الوطن هو عبارة عن النفي من منطقة محتلة الى منطقة اخرى من الاراضي المحتلة ذاتها و هو ما يعرف باللغة القانونية بِ (النقل القسري) علماً بأن سياسة النفي أو النقل القسري التي تنفذها سلطات الاحتلال تحظى بدعم محكمة العدل العليا الاسرائيلية وأخرها تمَّ بتاريخ  20/8/2014 عندما تم اقتحام منزل النائب خالدة جرار وتسليمها امرا بالابعاد الى مدينة  اريحا  لمدة غير محددة وتحديد مكان الاقامة.

 
وتجدر الاشارة الى ان ابعاد اي مواطن عن مكان اقامته او نفيه تعسفاً سواء داخل نطاق الاقليم المحتل او خارجه هي واحدة من اقصى العقوبات والتي يشكل  ارتكابها انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الانساني فضلاً عن كونه يتنافى مع ابسط القيم الانسانية.
 
فالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تنص على انه "يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للاشخاص المحميين أو نفيهم من الاراضي المحتلة الى اراضي دولة الاحتلال أو الى اراضي أي دولة اخرى محتلة أو غير محتلة أياً كانت دواعيه".
 
و تحظر كذلك المادة 7 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 على حكومة الاحتلال تسفير أو ابعاد المواطنين قسراً.
 
وعلى ضوء ما ورد اعلاه فأن سياسة النقل القسري المذكورة اعلاه تتنافى و بشكل صريح مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 و العهدان الدوليان لسنة 1966 وكذلك مع كل الاعراف والمواثيق الدولية.

 

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026