قوات الاحتلال تعتقل شابًا وتفتش مركبات المواطنين في عنزا جنوب جنين    الاحتلال يفرج عن اللواء النتشة عقب تحقيق استمر ساعات    الشيخ يعقد اجتماعا مع قادة الأجهزة الأمنية لمتابعة التطورات الراهنة    هولندا تحظر منتجات المستعمرات اعتبارا من 22 أيلول    غزة: 12 شهيدا بينهم 4 أطفال منذ فجر اليوم    مجلس الوزراء يبحث وسائل تسريع العمل على معالجة أزمة المحروقات وتكدس الشيقل بفعل إجراءات الاحتلال    تصاعد غير مسبوق في توزيع أوامر وضع اليد لشق الطرق العسكرية على حساب الأراضي الفلسطينية    محافظة القدس: منظمات "الهيكل" تستعد لفرض أكبر اقتحام للمسجد الأقصى فيما تسمى "ذكرى خراب الهيكل"    الاحتلال يتسبب في حرائق بمناطق رعوية في الأغوار الشمالية    جرافات الاحتلال تشق طريقا استيطانيا على أراضي دير قديس وخربثا بني حارث    الاحتلال يصدر أمرا عسكريا بوضع اليد على 5 دونمات من أراضي جبع    فتوح: ما يجري في غزة يثبت أن هذه الحرب لم تتوقف يوما وحكومة الاحتلال لم تلتزم بأي تفاهمات    73,283 شهيدا و173,864 مصابا في قطاع غزة منذ بدء العدوان    مستعمرون يقطعون ويتلفون أعمدة الكهرباء في بيتلو غرب رام الله    للمرة الخامسة: مستعمرون يدمرون شبكة المياه في المنية جنوب شرق بيت لحم  

للمرة الخامسة: مستعمرون يدمرون شبكة المياه في المنية جنوب شرق بيت لحم

الآن

سياسة النقل القسري - حنا عيسى

منذ ان احتلت اسرائيل ما تبقى من الاراضي الفلسطينية سنة 1967 وهي تمارس سياسة الابعاد بشقيه (ابعاد خارج الوطن وابعاد داخل الوطن)، علماً بان الابعاد داخل الوطن هو عبارة عن النفي من منطقة محتلة الى منطقة اخرى من الاراضي المحتلة ذاتها و هو ما يعرف باللغة القانونية بِ (النقل القسري) علماً بأن سياسة النفي أو النقل القسري التي تنفذها سلطات الاحتلال تحظى بدعم محكمة العدل العليا الاسرائيلية وأخرها تمَّ بتاريخ  20/8/2014 عندما تم اقتحام منزل النائب خالدة جرار وتسليمها امرا بالابعاد الى مدينة  اريحا  لمدة غير محددة وتحديد مكان الاقامة.

 
وتجدر الاشارة الى ان ابعاد اي مواطن عن مكان اقامته او نفيه تعسفاً سواء داخل نطاق الاقليم المحتل او خارجه هي واحدة من اقصى العقوبات والتي يشكل  ارتكابها انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الانساني فضلاً عن كونه يتنافى مع ابسط القيم الانسانية.
 
فالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تنص على انه "يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للاشخاص المحميين أو نفيهم من الاراضي المحتلة الى اراضي دولة الاحتلال أو الى اراضي أي دولة اخرى محتلة أو غير محتلة أياً كانت دواعيه".
 
و تحظر كذلك المادة 7 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 على حكومة الاحتلال تسفير أو ابعاد المواطنين قسراً.
 
وعلى ضوء ما ورد اعلاه فأن سياسة النقل القسري المذكورة اعلاه تتنافى و بشكل صريح مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 و العهدان الدوليان لسنة 1966 وكذلك مع كل الاعراف والمواثيق الدولية.

 

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026