النفط يسجل أعلى مستوى منذ عامين    مستعمرون يستولون على ممتلكات لمواطنين في تجمع "خلة السدرة" قرب مخماس    الشيخ: تصعيد إرهابي كبير من المستعمرين ونطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا    الرئاسة تدين جرائم المستعمرين بحق شعبنا وتطالب بتدخل دولي لوقفها    الاحتلال يحتجز مواطنين ويحولا منزلا لثكنة عسكرية في قصرة جنوب نابلس    شهيد ثالث في أبو فلاح شمال شرق رام الله    تجدد غارات الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت    في يوم المرأة العالميّ.."فتح": المرأة الفلسطينيّة نموذج حيّ في الصبر والإنجاز وشريك أساسيّ في بناء مؤسسات الدولة    الاحتلال ينذر بإخلاء 4 أحياء كبرى في الضاحية الجنوبية بلبنان    الاحتلال يصعد عدوانه على الضفة: تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية وحملات اعتقال واسعة لليوم السادس    الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا في الرام    إصابة 3 أطفال بجروح ورضوض في اعتداء للمستعمرين بمسافر يطا جنوب الخليل    الاحتلال يقتحم بيت لحم ويتمركز في عدة أحياء    "التربية": الإعلان عن آلية الدوام للمدارس ورياض الأطفال والجامعات والكليات يوم الأحد المقبل    "جودة البيئة": الاحتلال ارتكب 685 انتهاكا بيئياً في المحافظات الشمالية خلال عام 2025  

"جودة البيئة": الاحتلال ارتكب 685 انتهاكا بيئياً في المحافظات الشمالية خلال عام 2025

الآن

إسرائيل تنتهك حرمة المقدسات الدينية في مدينة القدس المحتلة- د. حنا عيسى


تعتبر مدينة القدس الشرقية وفقاً للمعايير والقوانين الدولية منطقة محتلة, وليست بأي شكل من الاشكال جزءاً من دولة اسرائيل, وبالتالي فأن المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بالاراضي المحتلة, بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لسنة – 1949, هي التي تنطبق على القدس الشرقية.
ان استمرار ممارسة سلطات الاحتلال الاسرائيلية بانتهاك حرمة المقدسات الدينية في مدينة القدس الشرقية , وفي سائر المناطق الفلسطينية المحتلة, والاعتداء على المصلين وقيامها بانتهاك حرية العبادة ومنع المصلين من الوصول الى الاماكن المقدسة واداء الصلاة فيها, يشكل انتهاكاً صارخاً لحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها الشرائع والمواثيق الدولية, وخاصة الشرعة الدولية لحقوق الانسان, كما انها تتناقض مع المادة 53 من بروتوكول جنيف الاول لسنة 1977, التي حظرت الاعمال العدائية الموجهة ضد اماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب: وقد اعتبرت المادة (8) فقرة ب من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998م تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية من قبيل جرائم الحرب.
إن مواصلة إسرائيل انتهاكاتها لحرية العبادة والوصول الى الاماكن المقدسة لابناء الديانتين المسيحية والاسلامية في القدس المحتلة, واقتصار حرية التنقل لليهود الاسرائيلين وتمكينهم من الوصول الى حائط البراق دون اية عراقيل أو قيود, يعد شكلاً من اشكال التميز العنصري, ويدحض الادعاءات الاسرائيلية حول حرية العبادة التي تتحدث عنها سلطات الاحتلال.
إن سلطات الاحتلال تحظر دخول المصلين من ابناء الضفة الغربية الى القدس والوصول الى اماكن العبادة المسيحية والاسلامية داخل اسوار القدس العتيقة, الا من تجاوزت اعمارهم السبعين عاماً, في حين منع مسنون كثيرون من اجتياز حواجز التفتيش والمعابر العسكرية المقامة على مداخل القدس في حين تسمح لمئات الاسرائلين وغالبيتهم من الجماعات اليهودية المتطرفة بالدخول والتجوال في باحات المسجد الاقصى لإداء طقوس وشعائر تستنفز مشاعر المصلين المسلمين.
وعلى ضؤ ما ذكر أعلاه فان القانون المنطبق على القدس الشرقية التي احتلت عام 1967 يتمثل في ميثاق الامم المتحدة – قرار الجمعية العامة 2625 (د – 25) "عدم مشروعية اي حصول على الارض ينشأ عن التهديد بالقوة او عن استعمالها وحق الشعوب في تقرير المصير والقانون الدولي الانساني واللائحة المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 مما يستدعي وضع حد لانتهاكات اسرائيل للحريات الدينية والتعديات على دور العبادة وتمكين المؤمنين من الوصول اليها والتوقف عن اقتحاماتها المتكررة للمقدسات الفلسطينية والتوقف الفوري عن اعمال الحفر الجارية بجوار واسفل المسجد الاقصى والتوقف الفوري عن العمل بما يسمى برنامج السياحة الذي يتيح للسلطات الاسرائيلية السماح للمتطرفين اليهود الدخول الى الحرم القدسي الشريف لتأدية شعائرهم وطقوسهم.
كل هذا يقودنا الى حث جميع الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية مع اسرائيل, استثمار هذه العلاقة للضغط على حكومة الاحتلال لانهاء ممارستها المتعارضة مع القانون الدولي الانساني, وذلك بشتى السبل وصولاً الى انهاء الاحتلال كلياً عن مدينة القدس الشرقية وعموم الاراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967م.
- أستاذ القانون الدولي

ab

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026