مصر ترحب بقرار هولندا حظر الإتجار بالبضائع والسلع الواردة من المستعمرات    هآرتس: الجيش الإسرائيلي يوسّع مناطق سيطرته في قطاع غزة بما يتجاوز "الخط الأصفر"    نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 25 مواطناً على الأقل من بينهم خمس سيدات    المالية: رواتب الموظفين غدآ بنسبة لا تقل عن 50% وبحد أدنى 2000 شيكل    73,305 شهداء و173,918 مصابا في قطاع غزة منذ بدء العدوان    الاحتلال يهدم منزلا ومغسلة مركبات ومزرعتين للمواشي في رافات شمال غرب القدس    الاحتلال يقتحم عبوين ودير جرير ويغلق مدخل المغير    الاحتلال يقتحم بلدة رافات شمال غرب القدس    الاحتلال يقتحم قلقيلية ويعتدي على عمال من غزة ويعتقل 15 منهم    الاحتلال يداهم عمارة سكنية في نابلس وعدة منازل في زواتا غربا    قوات الاحتلال تعتقل شابًا وتفتش مركبات المواطنين في عنزا جنوب جنين    الاحتلال يفرج عن اللواء النتشة عقب تحقيق استمر ساعات    الشيخ يعقد اجتماعا مع قادة الأجهزة الأمنية لمتابعة التطورات الراهنة    هولندا تحظر منتجات المستعمرات اعتبارا من 22 أيلول    غزة: 12 شهيدا بينهم 4 أطفال منذ فجر اليوم  

غزة: 12 شهيدا بينهم 4 أطفال منذ فجر اليوم

الآن

الاحتلال لا يُعفى من احترام حقوق الإنسان- د. حنا عيسى - أستاذ القانون الدولي


 إن أعمال التنكيل والإذلال التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين تعتبر مخالفة للقانون الدولي الإنساني لأنها تمس بشكل مباشر حقوق الإنسان في الحماية من التعذيب والأمن الشخصي والسلامة البدنية، حيث أصبحت الحواجز العسكرية الإسرائيلية نقاطا للتفتيش والإذلال والتعذيب المتواصل, خاصة بحق الشبان الفلسطينيين.
هذه الممارسات تخالف أحكام نص المادة 3 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، والتي تنص على: "تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه, وتبقى محظورة في جميع الأوقات و ألاماكن : الفقرة (ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية, وعلى الأخص المعاملة المهينة   الحاطة بالكرامة الإنسانية ".
وتنص المادة 27 من نفس الاتفاقية على انه للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم، ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية, وحمايتهم بشكل خاص من جميع أعمال العنف أو التهديد, و ضد السباب وفضول الجماهير.
كما وتعتبر المادة 147 من الاتفاقية أن تعمد إحداث الآم شديدة, أو الأضرار الخطيرة  بالسلامة البدنية للأشخاص المحميين  يعد من جرائم الحرب.
وعلى ضوء ما ورد أعلاه فان إسرائيل مطالبة بتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني على سكان الأراضي التي تحتلها أولا، وان تتقيد بشكل خاص بقواعد اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م،
المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب ثانيا، وان تحترم المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشان استعمال العقوبات من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون  ثالثا، كما أن حالة الحرب أو الاحتلال لا تعفيان الدولة المحتلة من مسؤولياتها في احترام حقوق الإنسان في الأراضي التي تحتلها, خاصة إذا كانت الدولة المحتلة طرفا تعاقديا في اتفاقيات حقوق الإنسان، وبما أن إسرائيل الدولة المحتلة طرف تعاقدي في العهدين الدوليين لسنة 1966, فهي بالضرورة ملزمة باحترام ما ورد فيهما.

za

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026