مصر ترحب بقرار هولندا حظر الإتجار بالبضائع والسلع الواردة من المستعمرات    هآرتس: الجيش الإسرائيلي يوسّع مناطق سيطرته في قطاع غزة بما يتجاوز "الخط الأصفر"    نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 25 مواطناً على الأقل من بينهم خمس سيدات    المالية: رواتب الموظفين غدآ بنسبة لا تقل عن 50% وبحد أدنى 2000 شيكل    73,305 شهداء و173,918 مصابا في قطاع غزة منذ بدء العدوان    الاحتلال يهدم منزلا ومغسلة مركبات ومزرعتين للمواشي في رافات شمال غرب القدس    الاحتلال يقتحم عبوين ودير جرير ويغلق مدخل المغير    الاحتلال يقتحم بلدة رافات شمال غرب القدس    الاحتلال يقتحم قلقيلية ويعتدي على عمال من غزة ويعتقل 15 منهم    الاحتلال يداهم عمارة سكنية في نابلس وعدة منازل في زواتا غربا    قوات الاحتلال تعتقل شابًا وتفتش مركبات المواطنين في عنزا جنوب جنين    الاحتلال يفرج عن اللواء النتشة عقب تحقيق استمر ساعات    الشيخ يعقد اجتماعا مع قادة الأجهزة الأمنية لمتابعة التطورات الراهنة    هولندا تحظر منتجات المستعمرات اعتبارا من 22 أيلول    غزة: 12 شهيدا بينهم 4 أطفال منذ فجر اليوم  

غزة: 12 شهيدا بينهم 4 أطفال منذ فجر اليوم

الآن

الحق في الحياة بحاجة لتدابير لحمايته - حنا عيسى


يأتي الحق في الحياة في طليعة الحقوق الإنسانية, وهو من القوة الطبيعية للإنسان, فنصت المادة السادسة من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م على انه" لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة, ويحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي ".
وتأمين حق الحياة لا تتم عبر الإعلان عنها أو النص عليها في التشريعات الوطنية والقول بان هذه التشريعات تتطابق مع الاتفاقات والمواثيق الدولية, بل يجب ان ينبع عن ذلك عدد من التدابير الكفيلة بحماية حق الحياة فعليا, أي بإزالة كل الأسباب والأفعال التي من شانها المساس بحياة الإنسان.
وهذا يعني أن يتعين على الدولة تأمين الحد الأدنى من الاستقرار والنظام حتى في أوقات الأزمات والاضطرابات، ومن اجل ضمان ذلك يجب على الدولة أن تقوم بمعاقبة مرتكبي الانتهاكات والتعديات واعتماد بعض الإجراءات الوقائية الضرورية لمنع التعدي, دون أن يؤدي ذلك إلى حد تامين الحماية الشخصية الذاتية للأفراد، ولكي تفي الدولة بوجباتها في حماية حق الحياة يجب أن تقوم بتامين النظام ووضع التشريعات الجزائية الكفيلة بردع كل مخالفة تهدف إلى النيل من حق الأشخاص في الحياة والسلامة.
ونشير إلى أن المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة تعطي لحق الحياة امتدادات تتصل في مجال مادة السلامة الجماعية, فلجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بمراقبة الاتفاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية أشارت إلى وجود علاقة بين المادة السادسة من هذا الميثاق والمادة عشرين من ذات الميثاق التي تنص على انه " تمنع بحكم القانون كل دعاية من اجل الحرب, كما تمنع بحكم القانون كل دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية من شانها أن تشكل تحريضا على التمييز او المعاداة أو العنف".
وتميل معظم المؤسسات الدولية في الوقت الحاضر إلى التشديد ليس على حق الحياة للإنسان, بل على حق الحياة الكريمة للإنسان أو الحياة الجديدة بان يتمتع بها الإنسان.
وهذا الحق يلتقي بشكل واضح مع ما جاء في المادة خمسة وعشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م ويلتقي هذا النص مع ما جاء في المادة الحادية عشرة الفقرة الأولى من الاتفاقية الدولية بشان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966م.


ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026